لا على ما افاده قده (غاية الامر انه لا يكون مما يسعه) الطبيعة ومشمولا لها (بما هى مامور بها لو قيل بتزاحم الجهات فى مقام تاثيرها للاحكام الواقعية) فاذا غلبت جهة النهى جهة الامر فلا امر واقعا اصلا بالطبيعة وان كانت الجهة المغلوبة كامنة فيها مستورة بالجهة الغالبة ما لم تقيد الغلبة بصورة الالتفات كما عرفت و (اما لو قيل بعدم التزاحم الا فى مقام فعلية الاحكام لكان الفرد مما يسعه) الطبيعة بما هى مامور بها (و) صار (امتثالا لامرها بلا كلام) لعدم النهى الفعلى ليزاحم الامر الفعلى فى صورة الجهل قصورا لعدم مزاحمة جهة القبح حال الجهل وغلبتها بل الغالب هو جهة الحسن لما عرفت من اشتراط الغلبة بالالتفات فيختلف الحكم الواقعى والفعلى حسب اختلاف حالى العلم والجهل والمعلوم والمجهول (وقد انقدح بذلك الفرق بين ما ذا كان دليلا الحرمة والوجوب متعارضين وقدم دليل الحرمة تخييرا او ترجيحا) كما مرت الاشارة اليه (حيث لا يكون معه مجال للصحة اصلا) لخلوه من مناطها محبوبية وامرا (وبين ما اذا كان من باب الاجتماع وقيل بالامتناع وتقديم جانب الحرمة حيث) عرفت انه (يقع صحيحا فى غير مورد من موارد الجهل والنسيان لموافقته للغرض بل للامر) على الوجه الذى عرفت (ومن هنا علم ان الثواب عليه من قبيل الثواب على الاطاعة لا الانقياد ومجرد اعتقاد الموافقة وقد ظهر بما ذكرناه وجه حكم الاصحاب بصحة الصلاة فى الدار المغصوبة مع النسيان او الجهل بالموضوع مطلقا بل او الحكم اذا كان عن قصور مع ان الجل لو لا الكل قائلون بالامتناع وتقديم جانب الحرمة ويحكمون بالبطلان فى غير موارد العذر) فصار الحاصل فى وجه حكمهم بالصحة مع الجهل بالموضوع مطلقا او بالحكم اذا كان عن قصور انه فى صورة الجهل لا تزاحم بين جهتى الوجوب والحرمة من الحسن والقبح والمصلحة والمفسدة لان كلا من هذه الجهات انما يتصف بها الفعل اذا صدر مع الالتفات ومع الصدور بقصد انه حسن ذو مصلحة يقع صحيحا قطعا باحد وجوه ثلاثة على سبيل منع الخلو وهى المحبوبية الذاتية لعدم المبغوضية مع عدم القصد ووفائه بالغرض او لوفائه بالغرض يقع امتثالا للامر بالطبيعة وان لم يكن