المزاحمة فتفطن التاسع انه قد عرفت ان المعتبر فى هذا الباب ان يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهى عنها مشتمله على مناط الحكم مطلقا حتى فى حال الاجتماع فلو كان) الدليل هناك (ما دل على ذلك من اجماع او غيره فلا اشكال ولو لم يكن دليل الا اطلاق الحكمين ففيه تفصيل وهو ان الاطلاق لو كان فى بيان الحكم الاقتضائى) اى الحكم بحسب مقتضيه الذى لو لا المزاحمة بالآخر لكان فعليا وسيجيء توضيحه إن شاء الله (لكان دليلا على ثبوت المقتضى والمناط فى مورد الاجتماع فيكون من هذا الباب ولو كان بصدد الحكم الفعلى فلا اشكال) فى كونه من هذا الباب ولا ريب (فى استكشاف ثبوت المقتضى للحكمين) الفعليين (على القول بالجواز) وثبوت احدهما او ثالث على القول بالامتناع كما ستعرف اللهم (إلّا اذا علم اجمالا بكذب احد الدليلين) على اشكال فيه قد حققناه فى محله واعترف به المصنف قده فى مجلس الدرس وعند عرض رسالة حجبة الطرق عليه بحسب ظاهر حاله (فيعامل معهما معاملة المتعارضين واما على القول بالامتناع) الذى عرفت اجمالا حكمه (فالاطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضى للحكمين فى مورد الاجتماع اصلا لانه) قضية العلم بكذب احدهما اذ لولاه فظاهر كل منهما فى نفسه الدلالة على الثبوت كما لا يخفى ومع العلم المذكور فلا دلالة قطعا فقوله قده (فان انتفاء احد المتنافيين كما يمكن ان يكون لاجل المانع مع ثبوت المقتضى له كذلك يمكن ان يكون لاجل انتفائه) غير متجه ضرورة ان ظاهر كل من الدليلين فى نفسه ثبوت المقتضى قطعا والعلم الاجمالى بكذب احدهما يوجب القطع بعدم المقتضى فيه فيبقى الآخر على ظاهره من ثبوت المقتضى فى مورده ومع الاشتباه يبقى التنافى بين ما ظاهرهما ثبوت الاقتضاء فيهما معا فالتردد بين الاحتمالين لا وجه له والتنافى ابدا موجود اللهم (إلّا ان يقال ان قضية التوفيق بينهما هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائى لو لم يكن احدهما اظهر) فيتعين العمل عليه (وإلّا اى) وان كان احدهما اظهر (فخصوص الظاهر منهما) يحمل على الاقتضائى والاظهر على الفعلى (فتلخص انه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضى للحكمين كان من مسئلة الاجتماع وكلما لم تكن هناك دلالة عليه