فهو من باب التعارض مطلقا فيما اذا كانت هناك دلالة على انتفائه فى احدهما بلا تعيين) كالعلم بكذب احدهما اجمالا (ولو على القول بالجواز وإلّا) اى وان لم تكن هناك دلالة فانه (على) القول (بالامتناع) يكون من باب التعارض لا مطلقا قلت لا بد من توضيح المقام على وجه تتضح به حقيقة المرام فنقول وبالله المستعان قد عرفت مرارا عديدة ان الحكم الاقتضائى المنشا بالنظر الى نفس المقتضيات الذاتية قبل بلوغه الى مرتبة الفعلية لا يتصف بضدية وانما مقامه بحسب ذاك الوجود كمقامه فى وجوده الكتبى اذ لا امر به ولا نهى ولا ارادة ولا كراهة ولا بعث ولا زجر ولا مانع من اجتماعه ولا داعى الى امتناعه واما الحكم البالغ مرتبة الفعلية فهو الموصوف بالتضاد وهو المقصود فى المقام والمراد فى ترتيب الاحكام وقد عرفت ايضا ان مقام التزاحم منحصر فيما اذا كان جميع ما يقتضى تعلق الحكم به فعلا موجودا فى الطرفين ولا مانع عن فعليتهما معافى حق المخاطب بهما الا مزاحمة احدهما للآخر مع تساوى الطرفين مرتبة فلو اختار احدهما شخص والآخر شخص آخر فهما فعليان معا اذا عرفت ذلك فاعلم ان الامر والنهى المتعلقين بطبيعتين تارة يكون دليلهما قطعيا لفظيا كان أو لبيا واخرى يكون ظنيا والحكم فى الاول واضح ويتضح ايضا فى بيان الثانى واما الثانى فاذا تضمنت رواية امرا بالطبيعة ورواية اخرى نهيا عن اخرى وكان للطبيعتين محل تصادق واجتماع فاما ان تقوم حجة قطعية او ظنيه على عدم شمول احدهما من غير تعيين لمحل التصادق اولا وعلى الاول فلا يعقل ان يكون من باب التزاحم ليقع النزاع فى الاجتماع والامتناع اذ لا موضوع له بعد ما عرفت من ان موضوعه ثبوت المقتضى فى الطرفين وانما يكون من باب التعارض ويعمل فيه عمله وعلى الثانى فاما ان يكون الامر والناهى بصدد بيان الحكم فى كل من الطرفين من حيث وجود جميع المقتضيات وبعبارة اخرى غرضه بيان ان الحكم فعلى فى جميع الافراد ما لم يمنع مانع واما ان يكون غرضه بيان انه فعلى مطلقا حتى فى مورد التصادق وعلى الاول فلا اشكال فى انه من باب الاجتماع ومحل النزاع فعلى الجواز فلا تكون المزاحمة مانعة ويكون كلاهما فعليا وعلى الامتناع يؤخذ باحد الطرفين مع المرجح