فى القولين على القولين واحد (فكما ان وحدة الصلاتية والغصبية فى الصلاة فى الدار المغصوبة وجودا غير ضائر بتعددهما وكونهما طبيعتين كذلك وحدة ما وقع فى الخارج من خصوصيات الصلاة فيها وجودا غير ضائر بكونه فردا للصلاة فيكون مامورا به وفردا للغصب فيكون منهيا عنه فهو على وحدته وجودا يكون اثنين لكونه مصداقا للطبيعتين) وموجها حال الوجود بالوجهين (فلا تغفل الثامن) اذا كنت على ذكر مما ذكرناه سابقا من ان مقام التضاد بين الاحكام ومناطاتها هو مقام البعث والفعلية لا مقام الاقتضاء والشأنية فاعلم (انه لا يكاد يكون) المقام (من باب الاجتماع إلّا اذا كان فى كل واحد من متعلقى الايجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا حتى فى مورد التصادق والاجتماع كى بحكم بناء على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين وبناء على الامتناع بكونه فعلا محكوما باقوى المناطين او بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك احدهما اقوى) على ما هو القاعدة فى باب التزاحم (كما يأتى تفصيله واما اذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك) اى عام لمورد التصادق (فلا يكون من هذا الباب ولا يكون مورد الاجتماع محكوما إلّا بحكم واحد منهما اذا كان له مناطه او حكم آخر غيرهما) بناء على التساقط (فيما لم يكن لواحد منهما) مناط سواء (قيل بالجواز او الامتناع هذا) كله (بحسب مقام الثبوت) والنظر الى ما عليه الحال فى الواقع (واما بحسب مقام الدلالة والاثبات فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان اذا احرز ان المناط من قبيل الثانى) وهو ما لا يعم مورد التصادق (فلا بد من) ان يعمل (عمل المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح والتخيير وإلّا) بان كان المناط من قبيل الاول وهو العام لمورد التصادق (فلا تعارض فى البين بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين فربما كان الترجيح مع ما هو اضعف دليلا لكونه اقوى مناطا فلا مجال حينئذ) لعمل المعارضة و (الملاحظة مرجحات الروايات اصلا بل لا بد من لحاظ مرجحات المقتضيات المتزاحمات كما ياتى الاشارة اليها نعم لو كان كلّ منهما متكفلا للحكم الفعلى الواقع بينهما التعارض فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة لو لم يوفق بينهما بحمل احدهما على الحكم الاقتضائى بملاحظة مرجحات باب