من الجهات مانعة عن فعليه التكليف يكون النزاع فى تلك الجهة معدوم الثمرة بالمرة فجعل محل النزاع مقيد بالاشتراط اولى من اطلاقه وان كان لا باس به من حيث انها مسئلة علمية وان لم يترتب عليها ثمرة عمليه (فافهم واغتنم السابع ربما يتوهم تارة فيقال ان النزاع فى الجواز والامتناع يبتنى على القول بتعلق الاحكام بالطبائع واما الامتناع على القول بتعلقها بالافراد فلا يكاد يخفى) حتى يكون موردا للنزاع (ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصى ولو كان ذا وجهين على هذا القول) ووجه اللزوم واضح (و) يتوهم تارة (اخرى) فيقال (ان القول بالجواز مبنى على القول بالطبائع لتعدد متعلق الامر والنهى ذاتا عليه وان اتحد وجودا و) ان (القول بالامتناع) مبنى (على القول) بتعلقها (بالافراد لاتحاد متعلقها شخصا خارجا وكونه فردا واحدا وانت خبير بفساد كلا التوهمين فان تعدد الوجه) والعنوان (ان كان يجدى) وينفع فى تعدد المتعلق (بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والايجاد لكان) ينفع و (يجدى ولو على القول بتعلق) الاحكام (بالافراد فان الموجود الخارجى الموجه بوجهين يكون فردا لكل من الطبيعتين فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد) وبعبارة اخرى بناء على القول بتعلق الاحكام بالافراد يكون المامور به كل فرد من الصلاة والمنهى عنه كل فرد من الغصب ومن المعلوم بالضرورة ان الصلاة فى المكان المغصوب لها جهتان فى هذا الوجود الشخصى الحقيقى جهة الصلاتية وجهة كونها تصرفا فى مال الغير بغير اذنه فهى بالجهة الاولى فرد من الصلاة وبالجهة الثانية فرد من الغصب فهذا الفرد الواحد صار مجمعا للفردين بلحاظ الجهتين (فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين) المصححة لتعلق الحكمين كذلك (لا يضر) وحدة الوجود ايضا (بكون المجمع) متعددا وكونه (اثنين بما هو مصداق وفرد لكل من الطبيعتين) وان لم يكونا متعلقا للحكمين ضرورة ان شمول الطبيعة للفرد وكون الفرد مصداقا لها لا دخل له بصحة تعلق الحكم بها وعدم صحته (وإلّا) اى وان لم ينفع ويجدى تعدد الوجه والعنوان حال وحدة الوجود (لما كان يجدى اصلا حتى على القول) بتعلقها (بالطبائع كما لا يخفى لوحدة الطبيعتين وجودا واتحادهما خارجا) فالحال