ومجىء ادلة الطرفين وما وقع من النقض والابرام فى البين) وانما خص المصنف فى المثال طرفا من الامر وعم الطرفين من النهى ضرورة ان الموافقة فى الامر تحصل بواحد والمخالفة فى النهى لا تحصل الا بفعل الطرفين اذ لو ترك احدهما حصلت الموافقة ولم يكن منهيا عما فعل وهو فى غاية الوضوح (فتفطن السادس انه ربما يؤخذ فى محل النزاع قيد المندوحة فى مقام الامتثال بل ربما) ادعى الاتفاق عليه حتى ممن اطلق و (قيل ان الاطلاق انما هو للاتكال على الوضوح اذ بدونها) اى بدون المندوحة (يلزم التكليف بالمحال فلو قال) صل ولا تغصب وانحصر الامر فى الصلاة فى الدار المغصوبة فالتكليف بفعل الصلاة وترك الغصب تكليف بالمحال بلا اشكال فلا بد اما من سقوط الامر بالصلاة لانحصارها بالفرد المحرم او سقوط شرطية اباحة المكان كما لا يخفى (ولكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها فيما هو المهم فى محل النزاع من لزوم المحال) وتوضيح ذلك ان المهم فى المقام بيان ان المحذور فيه من لزوم المحال كون نفس التكليف محالا وتحقيق ان السبب فى ذلك (هو لزوم اجتماع الحكمين المتضادين و) بيان (عدم الجدوى فى كون موردهما موجها بوجهين فى رفع غائلة اجتماع الضدين او عدم لزومه) اى لزوم اجتماع الضدين (وان تعدد الوجه يجدى فى رفعها) اى رفع غائلة الاجتماع (و) من المعلوم بالبداهة انه (لا يتفاوت فى ذلك اصلا وجود المندوحة وعدمها ولزوم المحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النزاع نعم لا بد من اعتبارها فى الحكم بالجواز فعلا لمن يرى التكليف بالمحال محذورا ومحالا) فالجواز عند الاشعري فعلى من هذه الجهة (كما ربما) نقول انه (لا بد من اعتبار امر آخر غير المندوحة فى الحكم به كذلك ايضا) اى بالجواز فعلا ضرورة احتياج الحكم الفعلى الى شروط عديدة وليس الكلام فى المقام من جهتها ليؤخذ باطلاقه بالنسبة اليها كما هو واضح (وبالجملة لا وجه لاعتبارها الا لاجل اعتبار القدرة على الامتثال وعدم لزوم التكليف بالمحال ولا دخل له بما هو المحذور فى المقام من لزوم التكليف المحال) وكان القوم قد لاحظوا المقام ومحل النقض والابرام جامعا لجميع الشرائط الفعلية ما عدا الجهة المبحوث عنها ضرورة انه مع وجود جهة