الصفحه ٣١٥ : بمحض ان ذلك بالنظر المسامحى واحد مع قطع النظر عن
اللفظ وحكمه بان ارادة الدلالة على عدم الوقوع من
الصفحه ٤١ : ) هذا كله مع النظر الى هذا الاحتمال (و) اما (مع الغض عنه فالانصاف) ان دعوى الوضع مسموعة بل هى عندى
الصفحه ١٠٣ : علية
المبدا للحكم مع كفاية مجرد) صدوره وصحة (جرى المشتق عليه ولو فيما مضى) كما فى سائر موضوعات الاحكام
الصفحه ٩٨ : حال التلبس بلا ضم قرينة دالة على ان المنظور ذلك مع خفاء
هذا النظر على الحذاق فضلا عن سائر الناس الذين
الصفحه ١١٤ : قد عرفت من مطاوى الكلمات ان
(الفرق
بين المشتق ومبدئه مفهوما انه) مع قطع النظر عن كل شيء والنظر اليه
الصفحه ٤٣٢ : الاحكام مع ما علم من اختصاص بعض الالفاظ بافادة نحو وبعض بافادة آخر
مع قطع النظر عن الحكم كما فى متل كل رجل
الصفحه ٥٩ : فيصح السلب مع قطع النظر عن ذلك (وان صح الاطلاق بالعناية) المذكورة وهى علاقة المشابهة فى الصورة (ثالثها
الصفحه ٣١٤ :
الاصول وان عقدت كلاميه فى الكلام وصح عقدها فرعيه او غيرها بلا كلام) وبالجملة هى مع تقييدها بالجهة المبحوث
الصفحه ٣٤٠ : (فلا يكاد يحصل الغرض
منها) الا مع هذا
القصد فكيف يفرض صدق الطاعة بمعنى حصول الغرض لا بمعنى الامتثال هذا
الصفحه ٥٧ : الاحتياط ولذا كان من المسلم انه
لو شك فى جزئية شيء مع احتمال ركنيته لا يرجع الاعمى فيه الى الاصل اللفظى وهو
الصفحه ٣٧٥ : النهى توضيح ما فيه ان ظاهر هذه التعاريف بيان
معنى متعلق النهى فى نفسه وانه يجب ان يكون مع قطع النظر عن
الصفحه ١١٩ :
قلنا ان هذا الاعتبار ان كان فى كل واحد من اجزاء الحد لزم فساد الحد لان
اعتبار جزء المركب واحدا مع
الصفحه ٤٠٥ :
لان
يصار اليه إلّا بدليل آخر) مع تساويهما فى الظهور اللهم (إلّا ان يكون ما ابقى
على المفهوم اظهر
الصفحه ٩٩ : حال الانقضاء عن زيد لا ينافى
صحة اطلاق الضارب عليه فعلا بالنظر الى حال آخر وهو حال صدور المبدا (فصحة
الصفحه ٣٨٢ : البديهى (عدم القدرة على قصد القربة بها الا
تشريعا ومعه يكون محرمة بالحرمة التشريعية لا محاله) التى معناها