المسائل) لهذا العلم (اذ لا مجال حينئذ لتوهم كون عقدها من غيرها) اى من غير المسائل الاصولية (فى الاصول وان عقدت كلاميه فى الكلام وصح عقدها فرعيه او غيرها بلا كلام) وبالجملة هى مع تقييدها بالجهة المبحوث عنها غيرها مع الجهة الاخرى فهى وان كانت واحدة إلّا انها متعددة حسب تعدد الجهات (وقد عرفت فى اول الكتاب انه لا ضير فى كون مسئلة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصه من مسائل علمين لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة كانت بإحداهما من مسائل علم وبالاخرى من) مسائل (آخر فتذكر) (الرابع انه قد ظهر من مطاوى ما ذكرناه) (ان المسألة عقلية ولا اختصاص للنزاع فى جواز الاجتماع والامتناع فيها بما اذا كان الايجاب والتحريم باللفظ كما ربما يوهمه التعبير بالامر والنهى الظاهرين فى الطلب بالقول إلّا انه انما عبر بذلك لكون الدلالة عليهما غالبا بهما كما هو اوضح من ان يخفى) قلت قد عرفت سابقا ان للحكم مراتب ومن المعلوم بالبداهة ان التضاد بين الاحكام انما يكون اذا كانت فى المرتبة الثانية والثالثة لا فى المرتبة الاولى وهى مرتبة الانشاء اذ لا امر بها ولا نهى ولا بعث ولا زجر فالتضاد انما هو بحسب المرتبة الفعلية الشرعية او العقلية فالتعبير انما وقع بالامر والنهى لبيان ان محل الكلام فى اجتماع الاحكام هو ما بلغ منها الى مرتبة يصح ان يكون منشأ للامر والنهى لانحصار الكاشف غالبا عن بلوغ الحكم الى تلك المرتبة بهما مضافا الى ما ذكر من غلبة الدلالة (و) اما ما افاده من ان (ذهاب البعض الى الجواز عقلا والامتناع عرفا ليس بمعنى دلالة اللفظ بل بمعنى ان الواحد بالنظر الدقيق العقلى اثنان وانه بالنظر المسامحى العرفى واحد ذو وجهين وإلّا) اى وان لم يكن المراد هذا المعنى (فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفى غاية الامر رجوع ذلك الى دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع) ففيه ان الظاهر ان غرض القائل بالامتناع عرفا ان الحكمين اذا كانا مدلولين للامر والنهى اللفظيين لم يكن محل التصادق موردا للاجتماع لعدم شمول المتعلقين لمورد التعارض عرفا لانه بالنظر المسامحى العرفى واحد فالاجتماع وان جاز عقلا إلّا انه غير واقع عرفا لانهم لا يرون محل التصادق قابلا للاندراج تحت مدلولى المتعلقين