وهو كون المتكلم مريدا له (و) يعلم ايضا (تفرع الكشف) بالكلام الظاهر فى كون المعنى مرادا (على الواقع المكشوف فانه لو لا الثبوت فى الواقع لما كان للاثبات والكشف والدلالة مجال ولذا) اى ولجهة الدلالة التصديقية (لا بد من احراز كون المتكلم بصدد الإفادة فى اثبات ارادة ما هو ظاهر كلامه ودلالته على الارادة وإلّا) اى وان لم يحرز كونه بصدد الإفادة (لما كانت لكلامه هذه الدلالة) وهى التصديقية (وان كانت له الدلالة التصورية) لان مناطها فى الكلام محرز (وهو كون سماعه موجبا لاحظار معناه الموضوع له) فى ذهن السامع (وان كان من وراء الجدار او من لافظ بلا شعور ولا اختيار) (فان قلت على هذا) الذى ذكرت فى معنى الدلالة التصديقية ولوازمه (يلزم ان لا يكون هناك دلالة عند الخطاء) فى الكلام الصادر من المتكلم (و) عند (القطع) بما ليس بمراد (و) عند (الاعتقاد بارادة شيء ولم يكن له من اللفظ مراد) اى نعتقد ان المتكلم اراد شيئا إلّا انه لم يكن ذلك الشيء مرادا له من هذا اللفظ فلا تكون له على هذه التقادير الدلالة التصديقية وهذا قاض بكون لفظ مراد فى المتن منصوبا وهو فى نسختى مرفوع وعليه فهو فاعل لم يكن وهى تامة والامر سهل (قلت نعم) هو مسلم وبطلان التالى ممنوع ففى هذا النحو من الكلام واشباهه (لا يكون حينئذ دلالة بل يكون هناك) الالتزام بها جهالة وضلالة يحسبها الجاهل دلالة (ولعمرى) ان (ما افاده العلمان) ابن (سينا والطوسى من التبعية على ما بيناه واضح لا محيص عنه ولا يكاد ينقضى تعجبى كيف رضى المتوهم ان يجعل كلامهما ناظرا الى ما لا ينبغى صدوره عن فاضل فضلا عمن هو علم فى التحقيق والتدقيق) الامر (السادس لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات) لا يخفى انهم بعد الاتفاق على تحقق الوضع فى المفردات اختلفوا فى ثبوته للمركبات والسبب فى اختلافهم ما رأوه من ثبوت انواع المجاز فى المركبات حال استعمال افرادها فى معانيها الحقيقية ومن القواعد المسلمة فيما بينهم ان المجاز تابع للحقيقة فما ليس له معنى حقيقى لا يمكن ان يكون له معنى مجازى كما هو شان المتضايفين فذهب بعض الى ثبوته فيها مطلقا وبعض الى عدمه مطلقا وفصل ثالث بين وضع المواد