جميعا مقصوده حملا واسنادا وطريقنا لدعوى الثبوت ظهور الحال ولا طريق له لدعوى العدم نعم اذا اثبت حملا واسنادا فى المحاورات العرفية مقطوعا بعدم كون اطرافه مراده سلمنا له تماميته المطلوب وانى له بذلك لا يقال ان كلام من لا شعور له كله من هذا القبيل مع تحقق الدلالة فيه لانا نقول للقائل ان يجيب بان كلام غير القاصد لما كان يشبه كلام القاصد بحسب الصورة فيتوهم منه ما يشبه الدلالة وليست دلالة حقيقيه وضعية هذا مع ما فى عد ضم امثال هذه القيود تصرفا من المسامحة لانها قيود معنوية لا لفظية فلا ضمها تصرف فى ظاهر الاطراف ولا عدمه سلامة للظاهر (ثانيهما) وهو العمدة ان هذا القائل لم يظهر منه ولم ينقل عنه مخالفة القوم فى باب اوضاع الالفاظ من حيث العموم والخصوص (مع انه يلزم) على ما ذهب اليه هنا من تقييد المعانى جميعا بالارادة (كون وضع عامة الالفاظ عاما والموضوع له خاصا لمكان اعتبار خصوص ارادة اللافظين فيما وضع له اللفظ) وهى مصداق مفهوم الارادة فيوجب تشخص المعنى فى الخارج لا محالة ولا تقل ان التقييد بالمفهوم لا بالمصداق (فانه لا مجال لتوهم اخذ مفهوم الارادة فيه) اذ المقيد امر خارجى فلا بد من وجود قيده خارجا والمفهوم بما هو مفهوم لا حظّ له فى ذلك (كما لا يخفى) هذا حال المحمول والمسند (وهكذا الحال فى طرف الموضوع واما ما حكى عن العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسى من مصيرهما الى ان الدلالة تتبع الارادة فليس ناظرا الى) هذا القول وهو (كون الالفاظ موضوعة للمعانى بما هى مرادة كما توهمه بعض الافاضل بل ناظرا الى ان دلالة الالفاظ على معانيها) ذات جهتين تصورية وهى خطور المعنى فى الذهن بمجرد سماعه من اى لافظ كان وتصديقيه وهى اذعان النفس بكون مدلول الكلام مرادا للمتكلم وان هذه الجهة الثانية تابعة للارادة وهذا فى غاية الجودة اذ لا شك ان دلالة الالفاظ على معانيها (بالدلالة التصديقية اى دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع ارادتها منها و) من ذلك يعلم انه (يتفرع عليها تبعية مقام الاثبات) وهو حكم السامع بكون المتكلم اراد هذا المعنى من هذا الكلام لمقام (الثبوت)