حيث توجيهه الى المكلف او امتثاله كسائر المقدمات باقسامها الثلاثة فان كان الشرط عاما بحسب الشرطية لحال امكان وجوده وعدم امكانه كطهارة ماء الوضوء مثلا والطهارة بالنسبة الى الصلاة على القول بذلك فهو ممنوع لان المشروط عدم عند عدم شرطه فكيف يتعلق التكليف به وما هو إلّا من طلب المحال فان وجود الشيء بدون علته محال وعدم العلة يتحقق بعدم جزء من اجزائها وطلب المحال محال وان كان مختصا بحال امكان وجوده فلا اشكال فى الجواز لخروجه عن موضوع المسألة واما اذا كان الشرط من حيث توجيه الامر الى المكلف كالعقل والبلوغ فهو لا يجوز قطعا لا مطلقا ولا مشروطا لانه لو كانت للمخاطب اهلية الخطاب به مشروطا بذلك لكان مطلقا كما لا يخفى واما اذا كان من حيث الامتثال كالعلم والقدرة فقد مر حكمهما لانهما ليسا من شرائط الفعل بخلاف العقل والبلوغ فانهما شرط فى الطلب والمطلوب فان الفعل من البالغ العاقل يتصف بالحسن والقبح واما الامر الامتحانى الذى يراد غير ظاهره مع انتفاء شرط الفعل الذى لم يكن مرادا واقعا فلا اشكال فيه اصلا امكانا ووقوعا شرعا وعرفا قال المصنف قده (وقد عرفت سابقا ان داعى انشاء الطلب لا ينحصر بالبعث والتحريك جدا حقيقة بل قد يكون صوريا امتحانا وربما يكون غير ذلك) من الدواعى (ومنع كونه امرا اذا لم يكن بداعى البعث جدا وواقعا وان كان فى محله إلّا ان اطلاق الامر عليه اذا كانت هناك قرينة على انه بداعى آخر غير البعث توسعا مما لا باس به اصلا كما لا يخفى) قلت الظاهر ان البعث والتحريك حقيقة وواقعا موجود فى الامر الامتحانى إلّا انه الى ما ليس بمراد واقعا وانما اظهر انه مراد فالامر الامتحانى امر بداعى البعث والتحريك إلّا ان متعلقه صورى وبعبارة اخرى هيئة الامر على حقيقتها ولكن المادة غير مرادة إلا صورة وذلك لا يوجب احتياج اطلاق الامر عليه الى قرينة فالامر انشاء الطلب بداعى البعث اما الى المطلوب الواقعى او المطلوب الصورى وبعبارة اخرى قول افعل بعث وتحريك إلّا ان الداعى لهذا البعث ليس ايجاد الفعل بل الاقدام على ايجاده ومن هنا يقع العصيان لهذا الامر ويترتب استحقاق العقاب عليه