وغير ذلك من مواردها كما لا اشكال فى جوازه انشاء وفعليا بعثيا مع علمه بانتفاء شرط تنجزه وهو العلم كما هو الحال فى جملة من الاحكام ولا ريب فى عدم الجواز انشاء وفعليا مطلقا مع العلم بانتفاء شرط كل مرتبة منه (ضرورة انه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته كما هو المفروض هاهنا فان الشرط بعض اجزائها وانحلال المركب) وارتفاعه (بانحلال بعض اجزائه) وارتفاعه (مما لا يخفى وكون الجواز) المنفى (فى العنوان) المنطبق على هذه الاقسام (بمعنى الامكان الذاتى) فيكون الامتناع ذاتيا (بعيد عن محل الخلاف بين الاعلام) لان محله كما عرفت ما امتنع لعدم علته فلا ينافى امكانه ذاتا كما هو الحال فى ساير الممكنات الذاتية الممتنعة بالغير ثم اشار المصنف قده الى الصورة الاولى التى ذكرناها فقال (نعم لو كان المراد من لفظ الامر الامر ببعض مراتبه) وهى المرتبة الاولى (ومن الضمير الراجع اليه بعض مراتبه الأخر) كالفعلية الشرعية او كلها كالتنجزية ايضا (بان يكون النزاع فى ان امر الآمر يجوز انشاء مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليته وبعبارة اخرى كان النزاع فى جواز انشائه مع العلم بعدم بلوغه الى المرتبة الفعلية لعدم شرطه لكان جائزا وفى وقوعه فى الشرعيات والعرفيات كما تقدم غنى وكفاية ولا نحتاج معه الى مزيد بيان ومئونة برهان) هذا فيما ذا كان الامر مطلقا والشرط ماخوذا بالنسبة اليه واما جواز صدوره مشروطا مع العلم بانتفاء شرطه فان كان انتفائه ابديا فهو لا يحسن من العالم بالعواقب بمجرده كما افاد السيد علم الهدى إلّا اذا ترتب عليه فائدة كما ذا اريد الترغيب على فعله قبل حصول الشرط لانه مندوب كقوله صلىاللهعليهوآله لو لا ان أشقّ على امتى لامرتهم بالسواك فانه يدل على ان الامر بالسواك مشروط بشرط منتفى ابدا وهو عدم المشقة وهى دائمة الوجود وهذا وان لم يكن انشاء لوجوب مشروط وانما هو اخبار عنه إلّا انه لا فرق بيتهما انشاء واخبارا اذا ترتبت عليه هذه الفائدة وما اشبهها وان لم يكن ابديا فهو جائز حسن واقع فى الكتاب والسنة وفائدته بيان حكم جميع النوع بلفظ واحد فيكون مطلقا فى حق الواجد وان كان الوجدان بعد الفقدان ومشروطا فى حق الفاقد واما جواز الامر مع علم الامر بانتفاء شرط الفعل فى نفسه لا من