فتأمل جدا فلعل غرض المصنف والشيخ قدسسرهما غير ما وصل الى الفكر القاصر (ثم لا يخفى) عليك (انه بناء على امكان الترتب وصحته لا بد من الالتزام بوقوعه) فانه من الاشياء التى صحتها عين وقوعها (من دون انتظار دليل آخر عليه) بل هو دليل صحة ما استحالت ظاهرا صحته (لوضوح ان المزاحمة) بناء (على صحة الترتب لا تقتضى عقلا الا امتناع الاجتماع فى عرض واحد لا كذلك) اى مترتبا (فلو قيل بلزوم الامر فى صحة العبادة ولم يكن فى) وجود (الملاك كفاية كانت العبادة مع ترك الاهم صحيحة لثبوت الامر بها فى هذا الحال كما اذا لم تكن هناك مضادة) وهذه فائدة الترتب فلا تغفل تنبيه مما يدل على عدم اقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضده او عدم اقتضاء النهى عنه للفساد قوله عزّ من قائل وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم فانه دل على امكان وجود العمل الصالح مع السيئ ولو لم يكن للسيئ عموم للمضاد وغيره فلا اقل من دلالة الآية على كونه صالحا حال مقارنته لعدم التوبة من السيئ واحتمال ان المراد من الصالح والسيئ ما لم يكن بينهما مضادة اصلا ركيك جدا بل الحق ظهور الآية فى العموم لكل صالح وسيّئ ومن المعلوم منافات ذلك لفساد الضد كما لا يخفى (فصل لا يجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه خلافا لما نسب الى اكثر مخالفينا) هكذا قرر القوم عنوان هذه المسألة واختلاف حججهم يدل على اختلاف المراد بالعنوان والتحقيق ان هنا اقساما تختلف باختلافها الاحكام لان الامر اما مطلق واما مشروط والمطلق اما حقيقى او امتحانى والحقيقى اما شأنى غير فعلى مطلقا او فعلى شرعا وعقلا او شرعا لا عقلا والشرط اما ان يكون شرطا للامر او شرطا للمأمور به والاول اما ان يكون مما يتحقق به موضوع المكلف كالعقل والقدرة او مما يتحقق به موضوع الامر وكل منهما اما شرط فى الفعلية شرعا وعقلا وهى التنجز به او فى الشرعية فقط وهى البعثية والامكان المنفى الذى هو عبارة عن الامتناع اما ذاتى او بسبب الغير هذه هى الاقسام واما الاحكام فلا اشكال فى جواز الامر بمعنى انشاء الحكم مع علم الآمر بانتفاء شرط بلوغه الى المرتبة الفعلية مطلقا من اى نحو كان الشرط كما عليه جميع الاحكام التى بقيت مخزونه والتى هى فى مورد مؤدّيات الطرق والامارات والاصول