منفى عنه الحكم فيقع معارضا لو دل دليل على ثبوته له وعلى الثانى يكون مسكونا عنه فلا يقع معارضا وذكروا ان الامتثال على القولين لا يكون إلّا بواجد الصفة لانه هو المتعلق للامر وان كان الخالى عنها مساويا بناء على عدم المفهوم لان غير المأمور به لا يمكن تحقق الامتثال فيه والمقام من هذا القبيل فان الخروج وان كان للمزاحمة لا للقصور إلّا انه لا يمكن ان يكون مأمورا به كما اعترف بذلك فكيف يكون الاتيان بالفرد الغير المأمور به امتثالا للامر واتيانا بالفرد المأمور به وان ساواه فى جميع الجهات حقيقة وواقعا وهذا الوجه محكى فى تقريرات بعض الاعاظم عن شيخنا العلامة المرتضى وتبعه المصنف قده عليه وغاية ما افاد المقرر فى بيانه ان الموجب لصحة الفرد هو انطباق الكلى عليه لا تعلق امر بخصوصه وإلّا لكانت الافراد كلها واجبات عينيه ومن المعلوم ان الامر انما تعلق لفظا بكلى الصلاة وانما يحكم العقل بحصول الامتثال بالفرد لانطباق المأمور به عليه من غير فرق بين صورة المزاحمة وعدمها ولذا قلنا بالتخيير عقلا بين الافراد لا شرعا وفى صورة المزاحمة لم يحكم العقل بخروج الفرد المزاحم تخصيصا ولا كان التخيير بين الافراد من اول الامر شرعيا فيخرج هذا الفرد المزاحم عنه واذا كان الامر كذلك فالفرد المزاحم بعد ان لم يكن منهيا عنه وكان كغير المزاحم فى ثبوت مقتضى الامر فيه كان مما ينطبق عليه الكلى ويكفى ذلك فى صحته هذا غاية ما حققه المقرر وفيه ما عرفت من ان العقل بعد ما حكم بخروجه ولو للمانع عن الطبيعة او الافراد المأمور بها فلا يعقل كفاية مجرد الانطباق عليه فى الصحة بعد ان استحال عقلا تعلق امر به او بطبيعة تعمه من حيث انها تعمه وما لا يكون متعلقا للامر ولو لمانع كيف يكون امتثالا لذلك الامر المتعلق بمثله من حيث تحقق المقتضى المغاير له من حيث عدم المانع وبالجملة فالاتيان بداعى الامر للفعل الذى لا امر به فعلا يكون داعيا اليه غير ممكن اصلا لو لم يكن تشريعا على بعض الوجوه نعم يمكن ان ياتى بما زوحم بداعى امره التقديرى الذى لو لا المزاحمة لتعلق به او بداعى وجوبه الواقعى الذى لو لا المزاحمة لبلغ المرتبة الفعلية وامر به فعلا فيئول الى كونه بداعى امره وكلاهما كما ترى عبارة اخرى عن قصد المحبوبية والملاك وظاهر المصنف تصحيح قصد الامر الفعلى كما لا يخفى