المضادة بين المتعلقين مع انه يكفى) تحقق (الطرد من طرف الامر بالاهم فانه على هذا الحال) من تحققه على تقدير العصيان (يكون طاردا لطلب الضد كما كان فى غير هذا الحال) طاردا وهو حال كونهما فى عرض واحد (فلا يكون له معه اصلا بمجال) قلت قد عرفت من جميع ما اسلفناه ما هو التحقيق ولا باس ببيان ما تحصل من ذلك على ما يقضى به النظر الدقيق فنقول قد تحصل ان لصحة الضد اذا كان عبادة وجوها ثلثه محكمة الدعائم لا يحوم حول الخدشة فيها حائم الاول ما اسسنا بنيانه وشيدنا اركانه من المحبوبية الذاتية الموجودة فى غير الاهم وان لم يكن حال طلب الاهم متعلقا للطلب الفعلى (الوجه الثانى) ان الطلب المتعلق بالاهم مع علم الامر بوقوع عصيانه لا محاله يكون احتجاجيا صرفا موجبا لترتب العقاب ومن المعلوم عدم المضادة بين الطلب الاحتجاجى والطلب الحقيقى لان المضادة انما تقع بين البعثين لا بين مطلق الحكمين وقد مر تحقيقه غير مرة (الوجه الثالث) جعل العصيان شرطا متأخرا فى طلب غير الاهم فانه يوجب سقوط الطلب بالاهم قبل فعل غير الاهم وشرح ذلك ان مفروض المسألة انما هو فيما اذا كان وقت الاهم مضيقا بحيث يكون الاتيان بغير الاهم مسقطا لطلبه لاجل انقضاء زمانه ومن المعلوم ان سقوط الامر اما باتيانه او بعصيانه فاذا عصى المكلف واشغل الزمان بالضد الغير الاهم وفعله سقط الامر بهذا العصيان ضرورة عدم بقاء وقت لبقائه فيه فاذا جعل العصيان شرطا بنحو الشرط المتأخر وكان لحاظ وجوده فى وقته كافيا فى تحقق الشرط فعلا غاية الامر عدم كاشف عن التحقق الا وقوعه كان ذلك كافيا فى الحكم بسقوط الامر بالاهم قبل فعل غير الاهم لتحقق الشرط فعلا لكلا الامرين كما جزم المصنف قده فى توجيه الشرط المتاخر بذلك وحكم بصحة عقد الفضولى حقيقة فعلا بالاجازة اللاحقة وجعل الشرط لحاظه بوجوده العلمى وحكم ايضا بان الوجوب المشروط بالشرط المتأخر حالى وجعله من الوجوه المصححة لوجوب جملة من المقدمات قبل زمان ذيها فى قبال الوجوب المعلق فلاحظ كلامه فى الشرط المتاخر فى هذا الكتاب وفى فوائده فانه صرح بذلك مرارا عديدة وما ذكرناه آنفا من ان العصيان شرط بوجوده الخارجى