المتأخر سابقا نعم يمكن ان يقال ان العصيان لا يمكن ان يؤخذ شرطا فى السقوط بوجوده العلمى وانما يكون شرطا بوجوده الخارجى فاخذه شرطا متأخرا بالنسبة الى السقوط باطل فقبل تحقق العصيان لا محاله يجتمع الطلبان وفيه ما ستعرفه قريبا (لا يقال نعم لكنه بسوء اختيار المكلف حيث يعصى فيما بعد بالاختيار) فلولاه لما كان متوجها اليه الا الطلب بالاهم ولا برهان على امتناع الاجتماع اذا كان بسوء الاختيار وبعبارة اخرى قد عرفت ان المتزاحمين لا قصور فيهما من حيث الطالب ولا من حيث المطلوب ولا من حيث الطلب وانما القصور فى قدرة العبد فتوجيه الطلب بهما اليه فى آن واحد حال عزمه على اطاعة كل ما يؤمر به محال لانه تكليف بما لا يطاق اما مع عزمه على عصيان احدهما والاتيان بالآخر فلا مانع من توجيههما اليه لانه فى حكم ما يطاق لجزمه باسقاط واحد وامتثال آخر فيكون ذلك كما لو عصى حتى سقط الامر فانه يؤمر بالموسع فعلا قطعا فاى فرق بين هذه الصورة والاولى فى المناط والنتيجة (فانه يقال استحالة طلب الضدين ليس إلّا لاجل استحالة طلب المحال واستحالة طلبه من الحكيم الملتفت الى محاليته لا يختص بحال دون حال وإلّا لصح فيما علق على امر اختيارى) ولا خصوصية لسوء الاختيار (لانهما فى عرض واحد ولا حاجة فى تصحيحه الى الترتب مع انه محال بلا ريب ولا اشكال فان قلت فرق بين الاجتماع فى عرض واحد والاجتماع كذلك) اى فى طوله ومرتبا عليه (فان الطلب فى كل منهما فى الاول يطارد الآخر) وبمانعه (بخلافه فى الثانى فان الطلب) المتعلق (بغير الاهم لا يطارد طلب الاهم) ويمانعه (فانه يكون على تقدير عدم الاتيان بالاهم فلا يكاد يريد غيره على تقدير العزم على اتيانه وعدم عصيانه قلت ليت شعرى كيف لا يطارد الامر بغير الاهم) الامر بالاهم (وهل يكون طرده له الا من جهة فعليته ومضادة متعلقه للاهم والمفروض فعليته ومضادة متعلقه له) اى لغير الاهم (وعدم ارادة غير الاهم على تقدير) العزم على (الاتيان به) اى بالاهم (لا يوجب عدم طرده لطلبه مع) تسليم (تحققه على تقدير عدم الاتيان وعصيان امره فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير مع ما هما عليه من المطاردة من جهة