حقيقيا كذلك يترتب على الطلب الاحتجاجى من العقاب ما يترتب عليه لو كان حقيقيا واما المكلف فلا يرى توجيه هذين الامرين اليه قبيحا بعد ان كان عازما عصيان احدهما بل يرى ان الذى عليه فعلا هو لزوم امتثال الآخر ولذا ترى المكلفين جارين على هذا المنوال فى الامتثال على ما تقتضيه فطرتهم فى معرفة التكاليف المتوجهة ولو لا صحة الترتب لزم ان يكون تارك صلاة الآيات لا يصح له عمل من الاعمال الى يوم العرض والسؤال وان واظب على جميع الاعمال فرضها وسنتها ولو كانت الصحة هى المحبوبية لزم ان يكون جميع ما عليه من التكاليف شانيه لا فعليه وكذلك غيره ممن عصى بمضيق مستمر الضيق وهو بعيد الى الغاية فان قلت فهل يمكن صحة توجه الطلبين الحقيقيين على نحو اطلاق احدهما ومشروطية الآخر على ظاهر ما ذكروه او لا يمكن ذلك (قلت) انه غير ممكن قطعا ضرورة ان (ما هو ملاك استحالة طلب الضدين فى عرض واحد آت فى طلبهما كذلك وان لم يكن فى مرتبة طلب الاهم) طلب غير الاهم اذا تحقق (اجتماع طلبهما إلّا انه) اى طلب الاهم والامر به كان (فى مرتبة الامر بغيره) اذا حصل (اجتماعهما بداهة فعلية الامر بالاهم فى هذه المرتبة وعدم سقوطه بعد بمجرد المعصية فيما بعد ما لم يعص او العزم عليها مع فعلية الامر بغيره ايضا لتحقق ما هو شرط فعليته فرضا) وهو عصيان الامر بالاهم اقول فى هذا الكلام تناقض من وجهين اما الوجه الاول فلان قوله وعدم سقوطه الى قوله ما لم يعص مناقض لقوله لتحقق ما هو شرط فعليته لانه ان أراد أنه متحقق على نحو تحقق الشرط المتأخر فهو حق إلّا انه يوجب سقوط الامر بالاهم وان اراد انه ما لم يقع الشرط المتأخر فى الوجود لا يسقط الامر فلا وجه لحكمه بتحقق شرط فعلية الامر بغير الاهم وبالجملة الشرط لكلاهما واحد فلا وجه للحكم بتحققه لمشروط دون مشروط وقاعدة الشرط المتأخر على ما تقدم منه ومنا توجيهه هو سقوط الامر بالاهم وفعلية الامر بغيره بلحاظ وجوده فى وقته لانه شرط بوجوده العلمى لا الخارجى وعلى هذا فلا يكاد يتحقق اجتماع الطلبين ويصح الترتب فى البين ومنه يعلم التناقض من الوجه الثانى فان ما ذكره هنا مناقض لما ذكره فى تحقيق الشرط