على عصيان ذلك الامر) متاخرا (او البناء والعزم عليه بل هو واقع كثيرا عرفا) وتحقيق المقام على الوجه الاكمل ان يقال ان الطلب الحقيقى البعثى انما يصدر من الطالب الحكيم بالنسبة الى المكلف الذى يجوز الطالب وقوع الفعل منه وكان الطالب فى الحقيقة ونفس الامر مربدا لذلك الفعل المطلوب فلو كان الطالب لا يريد وقوعه فى الواقع حقيقة فلا يكون الطلب حقيقيا لانه عين الارادة والمفروض عدمها فهو انما يكون طلبا صوريا امتحانيا لطفيا ليكون انقياد العبد بالاقدام على اطاعته موجبا لاستحقاق الثواب وكذا لو كان الطالب يعلم ان العبد لا يريد ايقاعه ولا يقع منه ابدا فان الارادة الحقيقية ممن يعلم انه لا يريد حقيقة ولا يقع منه الفعل اصلا غير معقوله لانها من ارادة المحال فان ارادة المحال على نحو الحقيقة محال وان كانت الاستحالة باختيار المكلف لان ارادة المحال انما كانت محالا لانه لا يقع لا لان محاليته ذاتيه لا عرضية فاذا طلب الحكيم ممن يعلم عصيانه وعدم اطاعته فهو انما يكون بعثا صوريا احتجاجيا لاجل ان يكون اقدام العبد على العصيان موجبا لاستحقاق العقاب وحينئذ فاذا علم الطالب ان العبد لا يقع منه انقاذ ابيه ابدا فلا مانع عن توجيه الطلب بانقاذ غير ابيه اليه بعد العزم على عصيانه فيكون الطلب المطلق المتعلق بالاهم صوريا احتجاجيا وبغير الاهم حقيقيا بعثيا فان قلت ان ارادة الشارع بما هو شارع انما هى علمه بالمصلحة وهو موجود قطعا فى تكليف كل من يعلم الله تعالى عدم الوقوع منه ولو لا ذلك لزم كون اكثر التكاليف صوريه وهو باطل بالضرورة قلت لا اشكال فى ذلك وانما المراد ان بعث الشارع للمكلف الى الفعل الذى يعلم بمصلحته لا يعقل ان يكون حقيقيا مع علمه بعدم وقوعه منه فى الخارج فالحكم من حيث العلم بالمصلحة حقيقى لا كالامر الامتحانى إلّا انه من حيث البعث اليه وحمل المكلف عليه لا يكون إلّا صوريا يحتج به عليه عند العقوبة فتأمل ولا تغفل وعلى ما ذكرنا يحمل تكليف الكفار الذين علم الله تعالى عدم ايمانهم بالايمان بالله وبما جاء به النبى ص مع ان من جملة ما جاء به انهم لا يؤمنون وكيف يعقل ان يكون ذلك بعثا حقيقيا وكما انه يترتب على الطلب الامتحانى من الثواب ما يترتب عليه لو كان