فى آثارها وتختص باثر استحقاق العقاب على المخالفة واما استحقاق الثواب فهو اثر يعم المراتب الثلاثة ما لم يكن هناك نهى وجيء بالفعل مقصودا به ذلك الوجه الذى صار منشأ للحكم شانيا او فعليا او تنجزيا اذا عرفت ذلك اتضح لك ان غير الاهم بعد الابتلاء بالاهم لم يخرج عن المرتبة الاولى فان انقاذ غير الاب لازم فى نفسه ولم يسقط عن هذا المعنى بعد مزاحمة انقاذ الاب له غاية الامر عدم امكان بعت المكلف اليه فاذا ترك الاهم استحق العقاب واذا جاء بغير الاهم وقد فرضناه غير منهى عنه استحق الثواب وان كان لو تركه لم يستحق العقاب لانه لم يكن حال الابتلاء بالمزاحم فى مرتبته التى من آثارها استحقاق العقاب على الترك وهذا هو المقصود من قولنا ترك الاوجب واتى بالواجب وهذا الوجه فى تصحيح فعل الضد مطابق للعقل والنقل ولا ينافى ذلك ما قلناه من انه قد يستحق الثواب على ترك غير الاهم لانه وان بنينا على مثل هذا الاستحقاق فى المقدمات إلّا ان ذلك لكون الترك الفعلى لاجل فعل الاهم معنونا بالحسن العرض وهو لا ينافى ثبوت الاستحقاق على فعله بعد ترك الاهم لتعنونه بالحسن الذاتى كما هو واضح لا يخفى على ذى بصيرة وهذا الذى ذكرناه هو حقيقة مراد المصنف اعلى الله درجته من كلامه الذى سمعته فى هذا المقام وما سيأتى منه قريبا (ثم انه تصدى جماعة من) المحققين (الافاضل لتصحيح الامر بالضد) بناء منهم على تبعية الصحة فى العبادة للامر الفعلى (بنحو الترتب) اى ترتب الامر بغير الاهم (على العصيان وعدم اطاعة الامر بالشيء) الاهم اما بان يكون العصيان شرطا فى تحققه ماخوذا (بنحو الشرط المتاخر) فيكون العصيان الموقوف تحققه على تمام فعل غير الاهم كاشفا عن تعلق الامر به اول الشروع (او البناء على معصيته بنحو الشرط المتقدم) بان يؤخذ العزم المتقدم عليه شرطا (او) بنحو الشرط (المقارن) بان يكون العزم على العصيان المقارن من اول الشروع الى تمام العمل هو الشرط والتصحيح بهذا الوجه (بدعوى انه لا مانع عقلا عن تعلق الامر بالضدين كذلك اى بان يكون الامر بالاهم مطلقا والامر بغيره معلقا