وهو من ضرب المحال بلا اشكال قلت اعلم انا قد حققنا فى رسالتنا فى حجية الطرق المسمّاة بكنز التحقيق وفى حاشيتنا على رسائل شيخنا العلامة المرتضى اعلى الله تعالى مقامه ان للحكم مراتب ثلاث دل عليها العقل والنقل المرتبة الاولى هى مرتبة انشائه وادراجه فى قانون الاحكام الشرعية وهى ان تلحظ الاشياء بما هى عليه من المصالح والمفاسد على اختلاف درجاتها ومراتبها والمحبوبية والمبغوضية التابعة لهما فتكون الصلاة بالنظر الى ما فيها من المصلحة لازمة الفعل والخمر بما فيها من المفسدة لازمة الترك وهكذا فى جميع الافعال وهذه هى الاحكام الواقعية المشتركة بين العالم والجاهل التى قام على ثبوتها الاجماع والتى جاء بها النبى ص اول البعثة فانه لا يسع احدا ان يقول انه صلىاللهعليهوآله اول بعثه لم يكن يعلم حكما او يعلم ما دعى العباد اليه ساعة بعثته دون ما دعاهم اليه فى باقى الاوقات وهى التى بقى جلها مخزونا الى ظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه وهى التى اطلع جملة من الأئمّة جملة من خواصهم على جملة منها ومنعوهم عن بثها وعن العمل بها واخذوا عليهم العهود على ذلك فهى فى هذه المرتبة موجودة لكنها غير فعليه والمانع عن فعليتها اما عدم استعداد المكلفين لقبولها كما فى اول الدعوة الى الاسلام او وجود مزاحم من الاحكام الظاهرية كمؤديات الطرق والامارات والاصول والاحكام الواقعية كتقية او اضطرار او مزاحمة امر مطلوب اهم او غير ذلك ومن آثارها فى هذه المرتبة صحة منع الشارع عن العمل بها بعد انكشافها بالقطع وعدم استحقاق العقاب على تركها لعدم البعث فيها الى العمل فعلا والقطع جزء موضوع لها فى مقام الفعلية المرتبة الثانية هى مرتبة الفعلية وهى مرتبتها عند ارتفاع تلك الموانع فيبعث المولى اليها ويريدها فعلا من المكلف ومن آثارها فى هذه المرتبة عدم صحة منع الشارع عن العمل بها عند الوصول اليها بالقطع لاستلزامه التناقض وغيره من ضروب المحال مما عرفته فى الكلام على حجية القطع ووجوب الفحص عنها مع احتمالها وهى المسمّاة بالشبهة الحكمية وعدم استحقاق العقاب على مخالفتها ايضا فى صورة الجهل بها على وجه يعذر فيه المرتبة الثالثة مرتبة التنجز وهى مرتبة الوصول اليها بالقطع او ما قام مقامه شرعا او عقلا وهذه المرتبة تشارك الثانية