حينئذ (لاحتياج العبادة الى الامر وفيه انه يكفى) فى الصحة (مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى كى يصح ان يتقرب به منه كما لا يخفى والضد بناء على عدم حرمته) وعدم الامر به (يكون كذلك فان المزاحمة على هذا لا توجب إلّا ارتفاع الامر المتعلق به فعلا مع بقائه) اى الضد (على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة) التى انبعث عنها الامر حال عدم مزاحمه (كما هو على مذهب العدلية) من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد (او غيرها) اى غير المصلحة (اى شىء كان كما هو) على (مذهب الأشاعرة وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيته وخروجه عن قابلية التقرب به كما حدث بناء على الاقتضاء) قلت اعلم ان المتزاحمين المتساويين فى جهة المطلوبية جميع اجزاء العلة الموجبة لمطلوبيتهما موجودة فعلا فيهما من دون تفاوت بينهما بالمرة الا القدرة على امتثالهما معا فى آن واحد فلو فرض محالا قدرة العبد على ذلك لوجد الامر بهما من دون توقف على شىء ولما كانت القدرة على احدهما موجودة كان الامر باحدهما فعليا فلذا كان المكلف مخيرا بينهما فهما فى مقام الواقعية والمرتبة الشأنية كلاهما مطلوب وفى مقام الفعلية احدهما على البدل مطلوب فعدم القدرة مانع عن الفعلية لا غير واما المتزاحمان اذا كان احدهما اهم وكان العبد قادرا على الامتثال وعازما على الطاعة فالمحبوبية التى كانت منشأ لصلاحية كل منهما لتعلق الطلب وعدم قدرة العبد على الامتثال التى جعلت المطلوب فعلا احدهما على البدل من غير تعيين بعينها موجودة غير ان الأهمية فى احدهما جعلته بعينه احب من الآخر فاختص بفعلية طلبه دون صاحبه فالاهم وغير الاهم من قبيل الواجب والاوجب وهذا معنى عليه اهل العرف بجميع اصنافهم فانهم لم يزالوا يقولون هذا واجب ولكن هذا اوجب فاذا عصى العبد فى الاهم ولم يات به واتى بغير الاهم فهو قد ترك الاوجب واتى بالواجب فان قلت بعد ما كان الاهم هو المطلوب فعلا الموجب عقلا لترك غير الاهم لانه به تحصل القدرة على امتثال الاهم فترك غير الاهم فى تلك الحال مما لا عقاب عليه بل عليه الثواب وكيف يعقل ان يتصف مع ذلك بالوجوب الذى لازمه عقلا استحقاق العقاب على تركه وهل هذا إلّا وصف لشىء واحد بامرين متناقضين