(حيث انه يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل والمنع من الترك والتحقيق انه لا يكون الوجوب) الذى هو مدلوله (الا طلبا بسيطا ومرتبة وحيدة اكيدة من الطلب) بحيث يستحق على ترك متعلقها العقاب (لا مركبا من طلبين) وإلّا لكانت الحرمة مركبة من طلبين ايضا وهما طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو كما ترى فان قلت طلب الترك عين المنع عن الفعل قلنا طلب الفعل ايضا عين المنع عن الترك والوجوب والحرمة معنيان متضادان متقابلان يلزم الاول استحقاق العقاب على الترك والثانى على الفعل من غير فرق بين معنييهما من حيث البساطة والتركيب كما لا يخفى (نعم فى مقام تحديد تلك المرتبة) من طلب الفعل (وتعيينها ربما يقال الوجوب يكون عبارة عن طلب الفعل مع المنع عن الترك ويتخيل منه انه يذكر ذلك له حدا) منطقيا وتعريفا حقيقيا (فالمنع من الترك ليس من اجزاء الوجوب ومقوماته بل من خواصه ولوازمه بمعنى انه لو التفت الامر الى الترك لما كان راضيا به لا محالة وكان يبغضه البتة) او يقال ان الغرض من هذا التعبير بيان انه طلب الفعل شرعا مع المنع من الترك عقلا (ومن هنا) اى من ابطال الدلالة التضمنية (انقدح انه لا وجه لدعوى العينية فيها ايضا ضرورة ان) غاية ما ثبت هو لزوم النهى للامر و (اللزوم يقتضى الاثنينية) لانه نسبة بين اللازم والملزوم (لا الاتحاد والعينية نعم لا باس بها) اى بدعوى العينية (بان يكون المراد بها انه يكون هناك طلب واحد وهو كما يكون حقيقة منسوبا الى الوجود وبعثا اليه كذلك يصح ان ينسب الى الترك) منعا (بالعرض والمجاز ويكون زجرا وردعا عنه فافهم) (الامر الرابع) (تظهر الثمرة فى ان نتيجة المسألة وهى النهى عن الضد بناء على الاقتضاء بضميمة ان النهى) ولو لزوميا غيريا فى العبادات (يقتضى الفساد ينتج فساده اذا كان عبادة وعن) شيخنا (البهائى ره انه انكر الثمرة بدعوى انه لا يحتاج فى استنتاج الفساد الى النهى عن الضد بل يكفى عدم الامر به) لان الفساد لازم لكل منهما غير مختص باحدهما فلو نوقش فى الدلالة على النهى فلا يعقل المناقشة فى عدم الامر اذ لا يمكن اجتماع امرين بضدين فى وقت واحد فظهر لك ان هذا ليس إنكارا للثمرة كما افاده قده بل توسعة لموضوعها فلا تصح العبادة