الصارف عن المقدمة وعدم ارادتها عين الصارف عن الحرام وعدم ارادته فاسدة واهيه لا ينبغى ان تنسب الى قائل ويحكم بخلافها وجد ان كل عاقل (الفصل الامر بالشيء هل يقتضى النهى عن ضده او لا فيه اقوال وتحقيق الحال يستدعى رسم امور الاول ظاهر) كلماتهم فى تحرير هذه المسألة بالتحرير المذكور ثم ذكر الاقوال جميعا بعده ان المراد من (الاقتضاء فى العنوان اعم من ان يكون بنحو العينية) وان كان لا يصح إلّا بنحو المجازية والاولى تعميم الحكم له دون الموضوع للاولوية القطعية (او) بنحو (الجزئية او) بنحو (اللزوم من جهة تحقق التلازم بين طلب احد الضدين وطلب ترك الآخر او) من جهة (المقدمية على ما سيظهر كما ان المراد بالضد هاهنا) على ما صرحوا به من اطلاق الضد العام على الترك (هو مطلق المعاند والمنافى وجوديا كان او عدميا) وان كان ذلك خلاف ما اصطلح عليه اهل المعقول فى الضد حيث ذكروا ان الضدين هما الامران الوجوديان اللذان يمتنع اجتماعهما على محل واحد فانه صريح فى اختصاصه بالامر الوجودى ولا مشاحة فى الاصطلاح (الثانى) من الامور (ان الجهة المبحوث عنها فى) هذه (المسألة وان كانت) هى (انه هل يكون للامر اقتضاء بنحو من الانحاء المذكورة) من العينية وما بعدها (إلّا انه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء فى الضد الخاص انما ذهبوا لاجل توهم) انه من النحو الرابع وهو (مقدمية ترك الضد كان المهم صرف عنان الكلام فى المقام الى بيان الحال وتحقيق المقال فى المقدمية المتوهمة وعدمها فنقول وعلى الله الاتكال ان توهم توقف الشيء على ترك ضده ليس إلّا من جهة المضادة والمعاندة بين الوجودين وقضيتها الممانعة بينهما ومن الواضحات ان عدم المانع من المقدمات وهو توهم فاسد) وبيان ذلك على وجه التحقيق والتوضيح ان كل شيئين غير مجتمعين فى الوجود على محل واحد اذا كان وجودهما وعدمهما فى مرتبة واحدة لا تقدم لوجود احدهما على وجود الآخر ولا لعدمه على عدمه لا وضعا ولا طبعا ولا ذهنا ولا خارجا فلا يعقل ان يكون وجود احدهما مع عدم الآخر او عدمه مع وجود الآخر مختلفى المرتبة بحسب التقدم والتأخر فى الامور الأربعة لانه اذا كان وجوده اقدم من عدم الآخر او عدمه اقدم