علة الوجود لما هو المعلوم من انعدام المركب بانعدام جزئه فلا بد من انعدام المعلول فاذا استند انعدام المعلول الى انعدام هذا الجزء من علة الوجود وهو وجود الصارف او عدم الارادة فى علة العدم فلا تبقى واحدة من المقدمات التى هى باقى اجزاء علة الوجود على موضوعها لعدم بقاء امكان التوصل بها فاذا سقطت عن موضوع المقدمية فلا حرمة لزوال موضوعها ومن المعلوم ايضا ان مقدمات الافعال الاختيارية منها ما لم يكن بالاختيار فاذا كانت المقدمة التى لا يتمكن المكلف معها من ترك الحرام ليست باختياريه وكانت جميع المقدمات الاختيارية يتمكن معها من تركه الموجب لعدم توقف تركه على تركها فلا تكون واحدة من المقدمات الاختيارية حراما لعدم التوقف ومنه يعلم ان الكبرى وان كانت مسلمة وهى كون حرمة فعل الحرام توجب حرمة مقدماته إلّا ان الشأن فى تحقق موضوع لمقدماته بعد ما عرفت من استناد تركه الى اسبق العلل وهو الجزء الاول الموجب لسقوط موضوعها نعم يمكن ان يقال ان الجزء المنعدم من العلة الموجب لانعدامها الموجب لانعدام المعلول واستناد عدمه اليها لا يلزم ان يكون هو الصارف وعدم الارادة لجواز تحقق ارادة الحرام من المكلف ولكن لها مقدمات لا تليق بشانه او يوجب ارتكابها ضررا عليه فيكون عدم فعل الحرام منه مستندا الى عدمها لا الى وجود الصارف عن الحرام او عدم ارادته فتحرم هذه المقدمة وقد يتحقق هذا المعنى فى جميع المقدمات فتحرم جميعا والقول بان ترك المقدمة ايضا لوجود الصارف وعدم ارادتها فترك الحرام مستند الى ترك المقدمة المستند الى وجود الصارف فيكون ترك الحرام مستندا الى وجود الصارف وهو المطلوب واضح الفساد فان استناد ترك المقدمة الى وجود الصارف عنها او عدم ارادتها انما يوجب عدم ترشح حرمة هذه المقدمة على غير الصارف من مقدماتها لا عدم حرمتها المترشحة من حرمة ذيها وهو الحرام الذى فرض ارادته بنفسه وعدم الصارف عنه وإلّا لزم ان يكون وجود الصارف عن نفس الحرام وعدم ارادته موجبا لعدم حرمته ايضا ولزم من ذلك ان يكون وجوب الواجبات وحرمة المحرمات مشروطين بارادتهما وهو كما ترى لا يتفوه به من له ادنى تحصيل ودعوى ان