حتى انهاه بعضهم الى اثنى عشر دليل (وما اتى) لواحد منهم (بواحد) منها (خل عن الخلل) وزائل عنه الزلل (والاولى) منها ثانى عشرها وهو (احالة ذلك الى الوجدان حيث انه اقوى شاهد) وبرهان (على ان الانسان اذا اراد شيئا له مقدمات اراد تلك المقدمات لو التفت اليها بحيث ربما يجعلها فى قالب الطلب مثله) اى مثل ذلك الشيء المطلوب بنفسه (ويقول مولويا ادخل السوق واشتر اللحم مثلا بداهة ان الطلب المنشأ بخطاب ادخل مثل الطلب المنشا بخطاب اشتر فى كونه بعثا مولويا وانه حيث تعلقت ارادته بايجاد عبده الاشتراء ترشحت منها له ارادة اخرى بدخول السوق بعد الالتفات اليه وادراك انه يكون مقدمة له كما لا يخفى ويؤيد الوجدان بل يكون من اوضح البرهان وجود الاوامر الغيرية فى الشرعيات والعرفيات لوضوح انه لا يكاد يتعلق بمقدمة امر غيرى إلّا اذا كان فيها مناطه واذا كان فيها كان فى مثلها) اذ لا خصوصية لمقدمة دون اخرى (فيصح تعلقه به ايضا لتحقق ملاكه ومناطه) ولا ينافى ذلك كون الامر الغيرى فى المقدمات الشرعية هو المحقق لمقدميتها والكاشف عنها بحيث لولاه لم يعلم انها مقدمة اذ لا مانع من لحاظ الجهتين فيها كما لا يخفى (والتفصيل فى المقدمات بين السبب الشرعى وغيره والشرط الشرعى وغيره سيأتى بطلانه وانه لا تفاوت فى باب الملازمة بين مقدمة ومقدمة ولا باس) فى التعرض (بذكر الاستدلال الذى هو كالاصل لغيره مما ذكره الافاضل من الاستدلالات وهو ما ذكره ابو الحسن البصرى وهو انه لو لم تجب المقدمة لجاز تركها وحينئذ فان بقى الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق وإلا خرج الواجب المطلق عن وجوبه وفيه بعد اصلاحه بارادة عدم المنع الشرعى من التالى فى الشرطية الاولى) وهو جواز الترك (لا الاباحة الشرعية وإلّا) لو كان المراد ذلك (كانت الملازمة واضحة البطلان وارادة الترك عما اضيف اليه الظرف) فيكون المعنى وحين اذ تركها (لا نفس الجواز) المسند الى الترك فى تالى الشرطية الاولى (ولا فبمجرد الجواز بدون الترك لا يكاد يتوهم صدق قضية الشرطية الثانية) لان التكليف بما لا يطاق وخروج الواجب عن الوجوب من آثار الترك لا جوازه (ما لا يخفى) مبتدا خبره وفيه فى اول الجواب (فان