ذى المقدمة وهو كاف فى جريان الاصل) وثانيا ان الكلام انما هو فى تعلق الوجوب الشرعى المولوى بها الناشئ عن تعلق ارادة تبعية به غير ارادة الواجب وربما كانت مستقلة متاصله مع الالتفات اليه بنفسه كما تقدم وأي مورد لاجراء الاصل احسن من هذه الموارد هذا (و) اما توهم (لزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشك لا محالة لاصالة عدم وجوب ذى المقدمة فهو لا ينافى) لان (الملازمة بين) الحكمين (الواقعيين) فى مرتبة الانشاء محفوظة (وانما ينافى الملازمة بين) الحكمين (الفعليين) وهو لا باس به مع سلامتها فى تلك المرتبة (نعم لو كانت الدعوى هى الملازمة المطلقة حتى فى المرتبة الفعلية لما صح التمسك بالاصل كما لا يخفى) قلت توضيح ما افاده قدسسره انه ان كانت هناك ملازمة بين الوجوبين فهى متحققة بين الحكمين الواقعيين بجميع مراتبهما قطعا وان لم تكن فهى كذلك ومع الشك فيها فاذا تحقق وجوب ذى المقدمة الواقعى الفعلى فلا ينافى ذلك اصالة عدم وجوب المقدمة لجواز التفكيك فى مجارى الاصول مع العلم بتحقق التلازم فى الواقع فان من توضأ بمائع مردد بين البول والماء الاصل طهارة بدنه وبقاء حدثه مع القطع بالتلازم بين طهارة البدن وارتفاع الحدث او نجاسته وبقائه واقعا لان المائع ان كان ماء فهو الاول وان كان بولا فهو الثانى فالتفكيك بحسب مجرى الاصل لا ينافى عدم الانفكاك واقعا فى جميع المراتب نعم لو كانت الملازمة فى مقامنا موجودة كان وجوب المقدمة فى الواقع موجودا إلّا انه غير فعلى وان كان وجوب الملزوم فعليا ضرورة عدم امكان فعليته مع فعلية الحكم الظاهرى كما هو الحال فى جميع الاحكام الظاهرية بالنسبة الى الواقعيات ملزومات او لوازم واما قوله نعم لو كانت الدعوى الخ فمعناه انه لو ادعى ان المقدمة لو كانت فى الواقع واجبة فحيث يكون وجوب ذيها فعليا يكون وجوبها ايضا فعليا فمع هذه الدعوى لا يعقل جريان الاصل لحصول التعارض بين الحكم الواقعى والظاهرى وانما وفقنا بين الاحكام الظاهرية والواقعية بان الاولى فعليه والثانية شانيه باقية محفوظة بمرتبة انشائها بل لا مورد للاصل لسقوطه بالعلم بتحقق التلازم حتى فى المرتبة الفعلية وهذا واضح (اذا عرفت ما ذكرنا فقد تصدى غير واحد من الافاضل لاقامة البرهان على الملازمة)