الترك بمجرد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق احد الشرطيتين ولا يلزم) منه (احد المحذورين) لانا نقول ببقاء الوجوب قبل ترك الواجب ولا يلزم التكليف بما لا يطاق لوجود المقدمة المقدورة فان القدرة تابعة لذات المقدمة لا لحكمها ونقول بعدم بقاء وجوبه بعد تركه ولا يلزم خروج الواجب عن الوجوب (فانه وان لم يبق له وجوب معه إلّا انه كان ذلك بالعصيان لكونه متمكنا من الاطاعة والاتيان وقد اختار تركه بترك مقدمته بسوء اختياره مع حكم العقل بلزوم ترك اتيانها ارشادا الى ما فى تركها من العصيان المستتبع للعقاب نعم لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا وعقلا) فلا شك انه (يلزم احد المحذورين إلّا ان الملازمة على هذا فى الشرطية الاولى) بين عدم الوجوب والجواز شرعا (ممنوعة بداهة انه لو لم يجب شرعا لا يلزم ان يكون جائزا شرعا وعقلا لامكان ان لا يكون محكوما بحكم شرعا وان كان واجبا عقلا ارشادا وهذا واضح) قلت بل هو فى غاية الاشكال فانهم ذكروا فى ثبوت الاحكام الخمسة ان فعل المكلف لو لم يتصف باحدها لزم ارتفاع النقيضين واشتهر انه ما من واقعة الا ولله فيها حكم واعترف بذلك المصنف فى اول مسئلة الضد فبين كلاميه تدافع ولا تخلوا واقعة عن حكم شرعى الا الواقعة التى لا يمكن تعلق الحكم الشرعى بما هو شرعى بها كالطاعة والمعصية ولزوم العمل بالعلم وامثالها والمقدمة ليست من هذا القبيل وإلّا لما كانت محلا للنزاع فاذا لم تكن واجبة الفعل شرعا فلا بد من ان تكون جائزة الترك لان تركها اما ان يجوز او يحرم او يكره او يستحب او يجب ولا يعقل خلوها عن ذلك ولا سبيل الى الاربعة الباقية فيتعين الجواز ولا محيص عن الاعتراف بلزوم احد المحذورين لو كان الجواز شرعيا لا لاجل نفس الجواز بل لاجل ان المكلف لو ترك المقدمة استنادا الى جوازها شرعا فان بقى الوجوب لزم المحذور الاول قطعا وان لم يبق لزم الثانى فظهر ان لزوم احد المحذورين يكفى فيه الجواز شرعا ولا يحتاج الى ان يضم اليه الجواز عقلا كما لا يخفى وهذا مما لا ينبغى الاشكال فيه واطالة الكلام فى بيان مثالبه ومساويه فانه قد استدل به الفحول واهل الوصول من علماء الاصول وجميع ما ذكروه فى رده مبنى على ان الجواز ليس بشرعى