جعل ذلك ثمرة على انها مثمرة مع ان حمل الكلام على الوجه الصحيح خير من حمله على الخطأ سيما مع استبعاد صدوره من مثل القائل المذكور وايضا فان كون الاتيان بالمحرم فى التوصلية موصلا لا يوجب سقوط الثمرة للفرق الواضح بين كون الموصل طاعة ومعصية او معصية صرفه المترتب عليه ثمرات كثيرة واما ما افاده فى التعبدية المتحدة مع ذيها ففيه انه يختص بالمقدمة اذا كانت جزء بيان ذلك ان كلا من الوضوء والغسل والتيمم غير متحد مع الغاية فى الوجود الخارجى وانما المتحد معه هو الطهارة الحاصلة من هذه الافعال ففساد هذه الافعال لانها محرمة صرفة لا لعدم جواز الاجتماع اذا لم نقل بوجوب المقدمة ولو قلنا بالوجوب كان الفساد مبنيا على الامتناع وعدمه على جوازه وبعبارة اخرى الامر بالغاية لا ينفع فى صحة لوضوء ولو بناء على جواز الاجتماع اذ ليس فى الوضوء الا النهى فلا يكون الوضوء صحة وفسادا مبينا على تلك المسألة الاعلى القول بالملازمة كما هو واضح بقى الكلام (فى تأسيس الاصل فى المسألة) فنقول (اعلم انه لا اصل فى محل البحث) يعنى (فى المسألة) الأصولية (فان الملازمة) العقلية (بين وجوب المقدمة ووجوب ذى المقدمة وعدمها ليست لها حاله سابقة) ولا وجودها وعدمها موقوفان على حدوث لوجوب (بل تكون الملازمة او عدمها) حاله (أزلية نعم) فى المسألة الفقهية ربما امكن ان يقال ان (نفس وجوب المقدمة) لا محاله (يكون مسبوقا بالعدم حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذى المقدمة فالاصل عدم وجوبها وتوهم عدم جريانه) اى الاصل المذكور (لكون وجوبها على الملازمة من قبيل لوازم الماهية) وهى (غير مجعولة) بل غير قابلة للجعل وانما المجعول هو الماهية (ولا) هناك (اثر آخر مجعول مترتب عليه) ليجرى الاصل بالنسبة اليه (بل لو كان) هناك اثر (لم يكن باثر مهم هنا) فان مسئلة برء النذر وجواز اخذ الاجرة وامثالها لا ربط لها بالمقام (مدفوع) اولا (بانه وان كان غير مجعول بالذات لا بالجعل البسيط) المستقل (الذى هو مفاد كان التامة) وهو محض التحقق (ولا بالجعل التأليفى) وهو كون الوجوبين مجعولين بجعل واحد (الذى هو مفاد كان الناقصة إلّا انه مجعول بالعرض وبتبع جعل وجوب