وعدمه اصلا فانه يمكن التوصل بها ان كانت توصلية ولو لم نقل بجواز الاجتماع) اذا التمكن من الواجب موقوف على وجودها لا وجوبها ولكونه ذاتيا لا ترفعه حرمتها (و) من المعلوم (عدم جواز التوصل بها ان كانت تعبديه على القول بالامتناع سواء قيل بوجوب المقدمة او) قيل (بعدمه) ضرورة ان المقدمة التعبدية متحده مع ذيها فى الوجود الخارجى فلا يجوز اجتماع الامر بذيها مع النهى عنها فتفسد ولا يتوقف ذلك على وجوبها (و) منه يعلم (جواز التوصل بها على القول بالجواز كذلك اى قيل بالوجوب او عدمه) لما عرفت من ان المناط مع الاتحاد امرا لواجب ونهى المقدمة من دون دخل لوجوبها (وبالجملة لا يتفاوت الحال فى جواز التوصل بها وعدم جوازه اصلا بين ان يقال بالوجوب او يقال بعدمه كما لا يخفى) قلت فى الجميع ما لا يخفى اما ما ذكره اولا فلانه ليس المراد ان المقدمة واجبة بهذا العنوان ليرد عليه ما ذكره بل المراد ان ذات المقدمة المعنونة بعنوانها الخاص كذات الوضوء بعنوان كونه وضوء والغسل بعنوان كونه غسلا وهكذا فى التوصليات اذا كان محرما حيث يقع تصرفا فى مال الغير وواجبا حيث يقع مقدمة للصلاة كان ذلك مورد الاجتماع ومحل النزاع والعجب من المصنف قده حيث حمل كلام القائل على ما عرفت واما ما ذكره من انه يكون من باب النهى فى العبادة والمعاملة ففيه مضافا الى ان الكلام فى المقدمة المحرمة اذا قيل بترشح الوجوب عليها وعدمه لا فى المقدمة الواجبة المنهى عنها فتأمل انك قد عرفت تحقق عنوانى الوجوب والحرمة فى المقام واما ما ذكره ثانيا من عدم لزوم الاجتماع لاختصاص الوجوب الخ فهو عجيب اذ لا وجه لاختصاص الوجوب بغير المحرم فى صورة عدم الانحصار الا عدم جواز الاجتماع والظاهر ان النسخة غلط وما ذكره ثانيا لم يوجد فى الطبع الجديد والظاهر انه غالب الصحة بل غلطيتها من المقطوع به عندى فان المصنف بل من هو ادنى المحصلين اجل من ذلك واما ما ذكره ثالثا فهو على طوله لم يثبت إلّا ان الاجتماع فى الواجب الغيرى قليل الثمرة او كاد ان يكون معدومها والثمرة فيه منحصرة فى الواجب النفسي وهذا لا يكون رافعا لموضوع ما جعله القائل المذكور ثمرة وكانهم استظهروا من هذا القائل