بل هو كذلك حتى بناء على ما ذكرنا من الحسن والقبح العرضيين لان فعل الصغيرة والاصرار عليها لا ينصرف عرفا الى مثل ذلك بل الواجب بمقدماته ان كان كبيرا فواحد وان كان صغيرا فواحد وهذا امر واضح لا ينبغى اطالة الكلام فيه هذا ولا يذهب عليك ان المناقشة الآتية فى المثال الثالث كالاولى فى الضعف ضرورة انها انما جعلت ثمرة بناء على عدم الجواز لا مطلقا ليناقش فيه ويقال (ان اخذ الاجرة على الواجب لا باس به اذا لم يكن ايجابه على المكلف مجانا وبلا عوض بل كان وجوده المطلق مطلوبا كالصناعات الواجبة كفاية التى لا يكاد ينتظم بدونها البلاد ويختل لولاها معاش العباد بل ربما يجب اخذ الاجرة عليها لذلك اى لزوم الاختلال وعدم الانتظام لو لا اخذها فى هذه الواجبات التوصلية واما الواجبات التعبدية فيمكن ان يقال بجواز اخذ الاجرة على اتيانها بداعى امتثالها لا على نفس الاتيان) لتكون الاجرة داعيا له (كى ينافى عباديتها فيكون) الاجرة (من قبيل الداعى الى الداعى) كالاجرة الأخروية المقصودة فى اتيان العبادات بداعى الامر ولا فرق بين الاجرتين (غاية الامر يعتبر فيها كغيرها ان يكون فيها منفعة عائدة الى المستاجر كى لا يكون المعاملة سفهية و) يكون (اخذ الاجرة عليها اكلا) للمال (بالباطل هذا وربما يجعل من الثمرة اجتماع الوجوب والحرمة اذا قيل بالملازمة) وذلك (فيما كانت المقدمة محرمة فيبنى على جواز اجتماع الامر والنهى وعدمه بخلاف ما لو قيل بعدمها) اى بعدم الملازمة فانه لا اجتماع اذ لا وجوب قال قده (وفيه اولا انه لا يمكن ان يكون من باب الاجتماع كى تكون مبنية عليه) لعدم اجتماع عنوانين احدهما واجب والآخر حرام لفرض ان المحرم هو ذات المقدمة والواجب ايضا هو الذات لا عنوان المقدمة (لما اشرنا اليه غير مرة ان الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدمة لا بعنوان المقدمة فيكون على الملازمة من باب النهى فى العبادة والمعاملة وثانيا انه لا يكاد يلزم الاجتماع اصلا لاختصاص الوجوب بغير المحرم فى غير صورة الانحصار به و) اما (فيها فاما لا وجوب للمقدمة لعدم وجوب ذى المقدمة لاجل المزاحمة) الموجب لعدم القدرة على الواجب (واما لا حرمة لها كذلك كما لا يخفى وثالثا ان جواز الاجتماع وعدمه لا دخل له فى التوصل بالمقدمة المحرمة