ان البرء وعدمه انما يتبعان قصد الناذر فلا برء باتيان لمقدمة لو قصد الوجوب النفسى كما هو المنصرف عند اطلاقه ولو قيل بالملازمة وربما يحصل البرء به لو قصد ما يعم المقدمة ولو قيل بعدمها) كان قصد الواجب ولو عقلا (كما لا يخفى) قلت هذه المناقشة ضعيفه جدا ضرورة ان الثمرة تتحقق ولو فى صورة من صوره بحيث لا يمكن الحكم بالبرء الاعلى الملازمة كما لو قال لله على ان افعل واجبا شرعيا نفسيا او غيريا فان حصول البرء حينئذ بفعل المقدمة التى لم يرد بها خطاب اصلى منحصر بالقول بوجوبها شرعا كما لا يخفى وليس الغرض حصول البرء على جميع الانحاء والوجوه ومثل هذه المناقشة ما افاده فى الثمرة الثانية بقوله (ولا يكاد يحصل الاصرار على الحرام بترك واجب ولو كانت له مقدمات عديدة لحصول العصيان بترك اول مقدمة لا يتمكن معه) اى مع هذا الترك (من الواجب ولا يكون ترك ساير المقدمات بحرام اصلا لسقوط التكليف حينئذ كما هو واضح لا يخفى) قلت بل لا يخفى ما فيه اما اولا فلانه يكفى فى حصول الثمرة تحقق صورة واحدة ومن المعلوم ان ليس الترك فى جميع الصور مستندا الى ترك اول مقدمه كما سيأتى إن شاء الله واما ثانيا فلان الترك ليس من الامور التدريجية ليكون له اول وآخر وانما العازم على العصيان يترك الواجب بمقدماته دفعه واحدة وبناء على الملازمة يكون قد ترك واجبات عديدة وعلى عدمها واجبا واحدا واما ثالثا فلانه يكفى فى تحقق ترك الواجبات من المقدمات وذيها ترك اول مقدمة وإلّا لم يصدق معنى ترك اصل الواجب لفرض سقوط وجوبه بترك اول مقدمة فيلزم عدم استحقاق العقاب الا على تلك المقدمة وهو واضح الفساد فان سقوط الوجوب بسبب العصيان كالعصيان حال بقائه فتارك السير مع الرفقة تارك للحج الواجب ومستحق عقاب تاركه وهو بمكة فبعين ما يقال فى الواجب يقال فى مقدماته نعم مسئلة الكبائر والاصرار على الصغائر ليس المراد منها هذا المعنى وإلّا كان تارك الصلاة مرة واحدة فاعل كبائر متعددة بل تارك واجبات لا تحصى اذا لوحظ كل جزء وابعاضه فانه لا شك فى وجوبها اجمع وكما يرفع ذلك بانه وجوب واحد منبسط على الجميع فالوجوب التبعى الناشئ عنه ليس له لحاظ مستقل كيف وقد تقدم ان لا ثواب ولا عقاب عليه من حيث هو