لما عرفت من ان (الظاهر كما مر ان الاتصاف بهما انما هو فى نفسه) وفى مقام الثبوت (لا بلحاظ حال الدلالة عليه وإلّا) اى وان لم يكن المراد من التقسيم ذلك للزم ان يكون تقسيمه بلحاظ حال الدلالة فى جملة من المقامات مجرد فرض لا واقع له اذ لو لوحظ ذلك (لما اتصف بواحد منهما اذا لم يكن بعد مفاد دليل) اما لعدمه او لاجماله او لغير ذلك (وهو كما ترى) فان ظاهر التقسيم وجود القسمين بالفعل دائما قلت قد عرفت الحال مفصلا فلا نعيد (ثم) ليعلم (انه) اذا كان (الواجب التبعى) هو (ما لم يتعلق به ارادة مستقلة) نفسيه او تعلقت به لكن تبعا لارادة اخرى مستقلة (فاذا شك فى واجب انه اصلى او تبعى فباصالة عدم تعلق ارادة مستقلة به يثبت انه تبعى فى القسم الاول ويترتب عليه آثاره اذا فرض له اثر شرعى) لانه امر عدمى (فهو كسائر الموضوعات المتقومة بامور عدمية نعم لو كان التبعى امرا وجوديا خاصا غير متقوم بعدمى ولو كان يلزمه) كما فى القسم الثانى او الاول ايضا اذا قلنا ان معناه ما تعلقت به الارادة تبعا (لما كان يثبت بها الا على القول بالاصل المثبت كما هو واضح فافهم تذنيب فى بيان الثمرة وهى فى المسألة الأصولية كما عرفت سابقا ليست إلّا ان يكون نتيجتها) اى المسألة الأصولية (صالحة للوقوع فى طريق الاجتهاد واستنباط حكم فرعى) لان ثمرة كل شيء حصول غايته وغاية المسائل الأصولية هو ذلك وهى حاصلة فى المقام (كما لو قيل بالملازمة فى المسألة) بين الوجوبين (فانه بضميمة مقدمة كون شىء مقدمة لواجب) لان التلازم يستدعى طرفين (يستنتج انه) اى الموقوف عليه الواجب (واجب ومنه انقدح) واتضح (انه ليس منها) اى من ثمرة المسألة الأصولية (مثل برء النذر باتيان مقدمة واجب عند نذر اتيان الواجب و) ليس منها ايضا (حصول الفسق بترك واجب واحد) مع عدم كون تركه فى نفسه من الكبائر لكن يكون تركه (بمقدماته اذا كانت له مقدمات كثيرة) من الكبائر (لصدق الاصرار على الحرام) الذى فى نفسه صغيره (بذلك) وليس منها ايضا (عدم جواز اخذ الأجرة على المقدمة) بناء على الوجوب وعدم جواز اخذ الأجرة على الواجب فان هذه كلها من ثمرة المسألة الفقهية لا الاصولية كما لا يخفى (مع