اعلى الله تعالى مقامه الى اصول هذه القسمة بقوله (والظاهر ان يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية فى الواقع ومقام الثبوت حيث يكون الشيء تارة متعلقا للارادة والطلب مستقلا للالتفات اليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه) سواء (كان طلبه نفسيا او غيريا واخرى متعلقا للارادة تبعا لارادة غيره لاجل كون ارادته لازمه لارادته من دون التفات اليه بما يوجب ارادته لا) ان التقسيم المذكور تعرضوا له (بلحاظ الاصالة والتبعية فى مقام الدلالة والاثبات) وان انقسم اليهما فى هذا المقام (فانه يكون فى هذا المقام تارة مقصودا بالافادة) على حده (واخرى غير مقصود بها على حده إلّا انه لازم الخطاب كما فى دلالة الاشارة) الحاصلة من الآيتين على اقل الحمل (ونحوها وعلى ذلك) اى على ان التقسيم انما هو بلحاظ مقام الثبوت (فلا شبهة فى انقسام الواجب الغيرى اليهما واتصافه بالأصالة والتبعية كليهما حيث يكون متعلقا للارادة على حده عند الالتفات اليه بما هو مقدمه واخرى لا يكون متعلقا لها كذلك عند عدم الالتفات اليه كذلك فانه يكون لا محاله مرادا تبعا لارادة ذى المقدمة) بناء (على الملازمة) وان كان لا بد من ارادته مع ذلك مستقلا بالأصالة فيما اذا كانت مقدميته شرعيه او اختصاصه من بين المقدمات شرعيا كما عرفت (كما لا شبهة فى اتصاف النفسى بالأصالة ولكنه) عند المصنف قدسسره (لا يتصف بالتّبعيّة ضرورة انه لا يكاد يتعلق به الطلب النفسى ما لم يكن فيه مصلحته النفسية ومعها يتعلق به الطلب مستقلا ولو لم يكن هناك شيء آخر مطلوب اصلا) وفيه ما عرفت من انه يكون على نحو التبعية ايضا ولا منافات كالصوم الواجب فى الاعتكاف الواجب ووجوب الكفارة مطلقا فى صوم او حج او اعتكاف او غير ذلك ووجوب الاحتياط وسجود السهو فى الصلاة وغير ذلك (كما لا يخفى نعم) قد اعترف المصنف قده بانه (لو كان الاتصاف بهما) فى مقام الاثبات و (بلحاظ الدلالة اتصف النفسى بهما ايضا ضرورة انه قد يكون غير مقصود بالافادة بل أفيد بتبع غيره المقصود بها لكن) ذلك خارج عن التقسيم المذكور