وتارة يلازم الخطاب واخرى بالوجهين وما كان بلازم الخطاب فتارة لزوما عرفيا واخرى عقليا اما ما كان بنفس الخطاب فهو ما لم يكن حال افادته معلقا على شيء اصلا كسائر الخطابات فى لواجبات واما ما كان يلازم الخطاب عرفا فهو ما كان فى مقام الافادة معلقا على غيره كالمفاهيم موافقه او مخالفه فان حرمة الضرب امر مستقل فى نفسه بالارادة إلّا انه لبعض الخصوصيات دل عليه بحرمة التأفيف فى مقام الافادة واما ما كان يلازم الخطاب عقلا فهو كدلالة الآيتين على اقل الحمل ودلالة ايجاب الشيء على ما يتوقف عليه وغير ذلك اذا احطت خبر ايما ذكرنا فاعلم ان الفعل المشتمل على مصلحة توجب تعلق الإرادة به مستقلا فى مقام الثبوت فهو الواجب الاصلى فان استقل بالخطاب ايضا كان اصليا فى مقام الاثبات ايضا وان لم يستقل بل كان له نحو تعلق فى مقام الافادة بشيء آخر فهو تبعى وان الفعل المشتمل على مصلحة توجب ارادته عند ارادة غيره فى مقام الثبوت فهو الواجب التبعى فان كان فى مقام الاثبات ايضا كذلك كان فى المقامين تبعيا وإلّا كان تبعيا فى مقام الثبوت اصليا فى مقام الاثبات كالصوم الاعتكاف كما عرفت وان الفعل الذى مصلحته ترتب الغير عليه مع اتحاده فهو تبعى فى مقام الثبوت فان كان التوقف عرفيا جاز ان يكون تبعيا صرفا فى مقام الاثبات ايضا وجاز ان يدل عليه بخطاب اصلى فيكون تبعيا صرفا فى مقام الثبوت وجامعا للوصفين من جهتين فى مقام الاثبات وان كان التوقف شرعيا كان فى مقام الثبوت تبعيا صرفا وفى مقام الاثبات لا بد من تعلق خطاب اصلى به محقق لموضوع الخطاب التبعى كالوضوء مثلا فانه لا بد من خطاب اصلى يعرف به مقدميته وصلاحيته لترتب ذى المصلحة عليه اذ لولاه لم يعرف فاذا وقع ذلك فهم الخطاب به ايضا من خطاب ذى المصلحة فيكون مجمع الوصفين لوجوب تعلق الخطابين هذا فى المتحد واما المتعدد الذى امتاز بعض افراده فهو كالمتحد قسمة من حيث كون التوقف عرفيا او شرعيا ومن حيث كونه فى مقام الثبوت تبعيا وفى مقام الاثبات جامعا للوصفين للزوم انفهامه بخطابين وبما ذكرنا اتضح لك امر النسبة بين الواجب الاصلى والتبعى والنفسيين او الغيريين فى مقام الثبوت وبينهما ايضا كذلك فى مقام الاثبات وبين الاصلى ونفسه كذلك بحسب كلا المقامين وقد اشار المصنف