عدمهما معا فيحرم حينئذ كل ما يكون سببا لرفع الترك الموصل لانه مقدمة موصلة ايضا ومنه فعل الصلاة فيحرم فتقع فاسده وبعبارة اخرى ترك الإزالة رفع للترك الموصل لفعلها قطعا ومثله بعينه فعل الصلاة ورفع الترك الموصل حرام فهما حرام وهذا هو الوجه فى حرمة الفعل المطلق اذا وجب الترك المطلق اذ ليس الفعل بنقيض ولا مصداقا وفردا خارجيا له واللزوم لا يصلح لسريان حكم الملزوم بالضرورة فلم يبق الا توقف تحقق النقيض المحرم الذى هو رفع الترك المطلق على الفعل المطلق وإلّا لم يعقل تحققه وبما حققنا ظهر لك ما فى كلام الفصول وكلام المورد وكلام المصنف قدسسره فى الجواب (فتدبر جيدا ومنها تقسيمه الى الاصلى والتبعى) واعلم ان هذه التقسيمات لم تكن لورودها فى النصوص منصوصا عليها بالخصوص وانما تؤخذ بعد النظر الى الافعال وما هى عليه فى مقام ثبوتها فى الواقع ونفس الامر وفى مقام اثباتها والدلالة عليها فلا بد اولا من تقسيمها بحسب ما هى عليه من المصالح وتعلق الارادة بها والدلالة عليها ثم نتبع كل قسم بمثال واسم فنقول ان الافعال منها ما يكون ذا مصلحة نفسيه موجبة لتأصله بالارادة كسائر الواجبات ومنها ما يكون ذا مصلحة نفسيه موجبه لارادته عند ارادة شيء آخر متاصل بالارادة بحيث لو لا ارادة ذلك الشيء لم يرد ذلك بمعنى ان مصلحته لم توجب ارادته الا فى هذا الظرف كالصوم الواجب فى الاعتكاف ووجوب الكفارة فى الصوم الواجب وغير ذلك ومنها ما يكون ذا مصلحة غير به لا نفسيه بمعنى انه لا يصلح إلّا لترتب ذى المصلحة النفسية عليه إلّا انه على انحاء فتارة يكون امرا واحدا لا غير كايجاد النار للاحراق الواجب وتارة يكون متعددا إلّا انه يمتاز واحد من ذلك المتعدد بخصوصية توجب تعلق الارادة به مستقلا دون غيره فهو من جهة ما يشاركه فى ترتب ذى المصلحة عليه مستقل ومن جهة ترتب ذلك الغير تابع وذلك كاستقبال جهة البيت فى الصلاة مع انه اينما تولوا فثم وجه الله والكيفية الخاصة فى حذف الحصات عند رمى الجمرات مع قيام غيرها مقامها وغير ذلك هذا فى مقام الثبوت واما مقام الاثبات فكل واحد من هذه الاقسام تارة يكون افهامه بنفس الخطاب