للترك الخاص فله فردان وذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده كما لا يخفى قلت وانت خبير بما بينهما من الفرق فان الفعل فى الاول) الذى هو محل الكلام (لا يكون إلّا مقارنا لما هو النقيض من رفع الترك) الموصل الى فعل الإزالة (المجامع) خارجا (معه تارة ومع الترك المجرد) على ما عرفت من معناه (اخرى) مقارنة اتفاقية لا لزومية وإلّا لم ينفك فى الترك المجرد (و) من البديهى انه (لا يكاد يسرى حرمة الشيء الى ما يلازمه فضلا عما يقارنه احيانا نعم لا بد ان لا يكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر على خلاف حكمه إلّا ان يكون) يحسب ما فيه من الاقتضاء الذاتى مساويا للملزوم فى الحكم و (محكوما بحكمه) لكن عدم جواز المخالفة فى الحكم وجواز المساوات فيه لا للملازمة المذكورة بل لحكم العقل بعدم امكان تحقق طلبين مختلفين فعليين لا يمكن الجمع بينهما فى مقام الامتثال (وهذا بخلاف الفعل فى الثانى فانه بنفسه يعاند الترك المطلق) وينافيه لا ملازم لمعانده ومنافيه (فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما لكنه متحد معه عينا وخارجا فاذا كان الترك واجبا فلا محاله يكون الفعل منهيا عنه قطعا) قلت تحقيق الحال فى ابطال هذه الثمرة ان يقال ان من المعلوم ان العدم المطلق او الخاص ليس من الاشياء التى لها فى الخارج مصاديق وافراد تتحقق فيها بل كل ما يوجد فى الخارج فى ذلك الحال سواء كان امرا وجوديا او عدما خاصا يلحظ فان كان مما يتوقف عليه تحقق ذلك العدم لحقه حكمه قضاء لحكم المقدمة الموصلة وان لم يكن كذلك كان اجنبيا عنه اذا عرفت ذلك فاعلم ان ترك الترك الموصل الى فعل الإزالة امر غير مقدور بنفسه للمكلف وانما يكون مقدورا باسبابه والمكلف لا يخلو من احد احوال ثلثه اما ان يترك الازالة والصلاة معا او يترك الإزالة دون الصلاة او الصلاة دون الإزالة ولا رابع لها فاذا ترك الصلاة دون الازالة فهى المقدمة الموصلة الواجبة فيحرم رفع هذا الترك ومن المعلوم ان رفع هذا الترك موقوف فى التحقق على احد القسمين الاخيرين اذ هو غير ممكن إلّا بترك الإزالة المجرد او المتحقق بفعل الصلاة او بهما معا وسبب تحققه بالاول عدم ما يوصل اليه وبالثانى عدم ما يوصل وبهما معا