العبادة التى يتوقف على تركها فعل الواجب) كازالة النجاسة عن المسجد المتوقفة على ترك الصلاة (بناء على كون ترك الضد مما يتوقف عليه فعل ضده فان تركها) اى العبادة (على هذا القول لا يكون) مقدمه (مطلقا) حتى يكون (واجبا) كذلك (ليكون فعلها محرما) مطلقا (فتكون فاسدة) لقضية النهى فى العبادة (بل) تركها يكون مقدمة واجبة (فيما يترتب عليه فعل الضد الواجب) وهو الإزالة (ومع) فعل الصلاة و (الاتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتب) لفعل الازالة على ترك الصلاة ففعل الصلاة كاشف عن عدم كون تركها مقدمة (فلا يكون تركها مع ذلك واجبا فلا يكون فعلها منهيا عنه فلا تكون فاسده وربما اورد على تفريع هذه الثمرة) على قول هذا القائل (بما حاصله) موضحا ان من المعلوم ان نقيض كل شيء رفعه ونقيض ترك الصلاة الموصل الى فعل الإزالة رفع هذا الترك وله فى الخارج فردان ترك الصلاة المجرد عن فعل الازالة فانه ليس بموصل وتركها الملزوم لفعلها اعنى الصلاة فانه ليس بموصل ايضا فصار فعل الصلاة لازما لاحد فردى النقيض للترك الموصل فاذا كان الترك الموصل واجبا ونقيضه حراما فلازم احد فردى النقيض يكون حراما ايضا وهو فعل الصلاة اذ يكفى فى الحرمة ذلك ضرورة انه اذا وجب الترك المطلق حرم الفعل قطعا مع ان الفعل ليس عين النقيض بل من لوازمه لانه ترك الترك فكذا فى المقام من غير فرق وهذا هو مراد المصنف اعلى الله درجته بقوله فى بيان الحاصل (ان فعل الضد وان لم يكن نقيضا للترك الواجب مقدمة بناء على المقدمة الموصلة إلّا انه لازم لما هو من افراد النقيض حيث ان نقيض ذاك الترك الخاص رفعه وهو اعم من الفعل والترك الآخر المجرد وهذا يكفى فى اثبات الحرمة وإلّا لم يكن الفعل المطلق محرما فيما اذا كان الترك المطلق واجبا لان الفعل ايضا ليس نقيضا للترك لانه امر وجودى ونقيض الترك انما انما هو رفعه ورفع الترك انما يلازم الفعل مصداقا وليس عينه فكما ان هذه الملازمة تكفى فى اثبات الحرمة لمطلق الفعل فكذلك تكفى فى المقام غاية الامر ان ما هو النقيض فى مطلق الترك انما يختصر مصداقه فى الفعل فقط واما النقيض