تقييديه او تعليليه فان التوصل الفعلى اذا كان علة فلا شك فى عدم المعلول عند عدمه فلا ينفع فى ذلك جعله علة لا قيدا بخلاف التمكن من التوصل فانه لا ينفك وجوده عن وجود المقدمة نعم منشأ اشتباهه خلطه بين امكان التوصل ووجوبه فظن ان الثانى قيدا وعلة وقد عرفت محاليته فقوله قده (هذا مع ما عرفت من عدم التخلف هاهنا وان الغاية هو حصول ما لولاه لما تمكن من التوصل الى المطلوب النفسى) هو الوجه فى الخلط لا القيدية والعلية (فافهم واغتنم ثم انه لا شهادة على الاعتبار) اى اعتبار الترتب والوصول فعلا (فى صحة منع المولى عن مقدماته بانحائها) التى لا ايصال فيها (الا فيما رتب عليه الواجب لو سلم) له صحة المنع المدعاة ولا دلالة (اصلا) ضرورة انه وان لم يكن الواجب منها حينئذ غير الموصلة إلّا انه لا لاجل اختصاص الوجوب بها فى باب المقدمة بل لاجل المنع عن غيرها المانع عن الاتصاف بالوجوب هاهنا كما لا يخفى فيكون كما لو انحصر الامر بالمقدمة الموصلة فاى شهادة فى ذلك على ما ادعاه (مع ان فى صحة المنع عنها كذلك) يعنى بتوجيه المنع الى المقدمة الغير الموصلة وتخصيص الجواز بالموصلة (نظر) لا يخفى (وجهه) ضرورة (انه يلزم ان لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة وعصيانا لعدم التمكن شرعا) لان مقدماته بين ممنوع عن الاتيان بها وبين ما لا يجوز إلّا بعد الاتيان فلا يتحقق مخالفه (لاختصاص جواز مقدمته بصورة الاتيان به وبالجملة يلزم ان يكون الايجاب مختصا بصورة الاتيان لاختصاص جواز المقدمة بها) لان الوصول فعلا من قيود جوازها (وهو محال فانه يكون من طلب الحاصل المحال) قلت قد عرفت انه اذا كان ذلك من قبيل الشرط المتأخر الكاشف عن تحقق الوجوب او الجواز من اول الامر لم يكن حينئذ من طلب الحاصل المحال خصوصا على ما هو الوجه عنده فى تصحيح الشرط المتأخر وكذا على مبنى هذا القائل حيث يجعل التعقب شرطا فلا مانع فيه من هذه الجهة والمصنف لم يفصل المقام بين كون الترتب شرط الوجوب او الوجود وادرج الكل بلا تعيين واذا لاحظت ما صدرنا به المقام اتضح لك المرام من اول كلام المصنف الى هنا (فتدبر جيدا بقى شىء وهو ان ثمرة القول بالمقدمة الموصلة هو تصحيح