(وقد عرفت بما لا مزيد عليه) عدم معقولية كونه شرطا فى الوجوب ايضا وجميع ما افاده فى هذا التقرير لا يثبت اكثر من كون غرض الامر من ايجاب المقدمة تمكن العبد من ايجاد ذيها وامكان وجود ذيها بعد وجودها فعلا هذا واما ما ذكره اولا ففيه (ان العقل الحاكم بالملازمة دل على وجوب مطلق المقدمة لا خصوص ما اذا ترتب عليها الواجب فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه كما اذا كان بعض مصاديقه محكوما فعلا بالحرمة لثبوت مناط الوجوب حينئذ فى مطلقها) وهو التمكن من الوصول بها الى الواجب (وعدم اختصاصه بالمقيد بذلك منها) وهو الايصال فعلا (وقد انقدح منه) ومن جميع ما قدمنا (انه ليس للامر الحكيم الغير المجازف بالقول ذلك التصريح وان دعوى ان الضرورة قاضية بجوازه مجازفة وكيف يكون ذا) معقولا (مع ثبوت الملاك فى الصورتين بلا تفاوت اصلا كما عرفت نعم انما يكون التفاوت بينهما فى حصول المطلوب النفسى فى إحداهما وعدم حصوله فى الاخرى من دون دخل لها فى ذلك اصلا بل كان) ذلك (بحسن اختيار المكلف وسوء اختياره وجاز للامر ان يصرح بحصول هذا المطلوب فى إحداهما وعدم حصوله فى الاخرى حيث ان الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب وانما كان الواجب الغيرى ملحوظا اجمالا بتبعه كما ياتى) من (ان وجوب المقدمة على الملازمة تبعى وجاز فى صورة عدم حصول المطلوب النفسى التصريح بعدم حصول المطلوب اصلا لعدم التفات) من الامر (الى ما حصل من المقدمة فضلا عن كونها مطلوبه) إلّا ان ذلك لا يضر بكونها من حيث هى مقدمة مطلوبه وانما جاز ذلك من عدم العناية بمطلوبيتها التبعية وانما المطلوب ذوها فجاز التصريح بذلك (كما جاز التصريح بحصول) الواجب (الغيرى مع عدم فائدته وهى وجود النفسى لو التفت اليها كما لا يخفى فافهم فان قلت لعل التفاوت بينهما فى صحة اتصاف إحداهما بعنوان الموصلية دون الاخرى اوجب التفاوت بينهما فى المطلوبية وعدمها وجواز التصريح بهما) اى بمطلوبية الموصلة وعدم مطلوبية الاخرى (وان لم يكن بينهما تفاوت فى الاثر) اصلا (كما مر قلت انما يوجب ذلك) اى صحة اتصاف إحداهما بالموصلية دون الاخرى