صاحب الفصول على ما ذهب اليه بوجوه حيث قال بعد بيان ان التوصل بها الى الواجب من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب ما هذا لفظه والذى يدلك على هذا يعنى الاشتراط بالتوصل ان وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية فالعقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكور وايضا لا يابى العقل ان يقول الآمر الحكيم اريد الحج واريد المسير الذى تتوصل به اليه بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر بمثل ذلك كما انها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطلقا او على تقدير التوصل بها اليه وذلك آية عدم الملازمة بين وجوبه ووجوب مقدماته على تقدير عدم التوصل بها اليه) وفيه ما لا يخفى فان قول الامر اريد المسير الذى يتوصل به الى فعل الواجب يكون معناه على هذا التقدير اريد المسير الذى يقع الواجب بعده فى الخارج فعلا اذ لو لم يوجد لم يوجد الايصال فوجود الحج فى الخارج شرط فى وجود السير المقدمى لفرض كونه من قبيل شرط الوجود وهو الدور لتوقف كل من المقدمة وذيها وجودا على الآخر وان اريد امكان وقوع الحج لا وجوده فعلا فهو المطلوب فكيف يدعى الضرورة بجواز التصريح مع حكم العقل بضرورة عدم الجواز هذا مضافا الى ان مفاد هذه العبارة المصرح بها ان التوصل الفعلى شرط فى الارادة لا فى المراد كما لا يخفى على من له ادنى تأمل فيكون من قبيل شرط الوجوب فكيف يزعم انها من قبيل شرط لوجود وهو ايضا غير معقول فى نفسه كما عرفت هذا مضافا الى ان الاستدلال بجواز التصريح لا معنى له لان جوازه فى مقام الاثبات تابع لجوازه فى مقام الثبوت والكلام انما هو فيه ثم قال (وايضا حيث ان المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها الى الواجب وحصوله فلا جرم يكون التوصل بها اليه وحصوله معتبرا فى مطلوبيتها فلا يكون مطلوبه اذا انفكت عنه وصريح الوجدان قاض بان من يريد شيئا بمجرد حصول شيء آخر لا يريده اذا وقع مجردا عنه ويلزم منه ان يكون وقوعه على الوجه المطلوب منوطا بحصوله انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد فى علو مقامه) وفيه ما لا يخفى ايضا ضرورة اقتضاء هذا التقرير صريحا وواقعا كون ذلك من قبيل شرط الوجوب فانه تارة يجعله شرطا فى الارادة واخرى فى المطلوبية وكلاهما بمعنى الوجوب فالدليل اجنبى عن المدعى