كما كان كذلك فى وجودها لزم عدم تحقق الطاعة والعصيان والثواب والعقاب لما عرفت تحقيقه بما لا مزيد عليه واما تعلق الوجوب بالمسبب فانما صح للقدرة على السبب لانها قدرة على المسبب فصار المسبب اختياريا باختيار ايجاد السبب فالغرض من ايجاب المقدمة السببية وان كان الوصول إلّا ان الموصل هو اختيار ايجادها الراجع الى العبد لا ذات المقدمة فيرجع الامر بالاخرة الى كونه كالواجب الاختيارى فى كون الاختيار شرطا فى وجوبه غاية الامر ثبوت الفرق بينهما فى ان الاختيار فى الاختيارى متعلق به بلا واسطة وفى التسبيبى بواسطة تعلقه بالسبب فعلم ان اشتراط الترتب غير معقول لما عرفت (ولانه) اى الواجب وما به الايصال (لو كان معتبرا فيه الترتب لما كان الطلب يسقط بمجرد الاتيان بها من دون انتظار لترتب الواجب عليها بحيث لا يبقى فى البين الا طلبه وايجابه كما اذا لم يكن بمقدمة او كانت) مقدمه (إلّا انها حاصله قبل ايجابه) فانه لا تجب الاولى لعدم الموضوع والثانية لعدم المحمول لانه تحصيل للحاصل (مع ان الطلب لا يكاد يسقط الا بالموافقة او العصيان والمخالفة) مع زوال محله (او بارتفاع موضوع التكليف كما فى سقوط الامر بالكفن او الدفن بسبب غرق الميت احيانا او حرقه ولا يكون الاتيان بها بالضرورة) المنكشفة لك (من هذه الامور) وهى عدم تعلق الوجوب بها او سقوطه (غير الموافقة) للامر فيسقط فيتم المطلوب اذ لو كان الترتب معتبرا لم يسقط الا به (فان قلت) لا دليل فى سقوط الامر فى هذه الموارد على شيء اذ (كما يسقط الامر فى تلك الامور كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به فيما يحصل به الغرض منه كسقوطه فى التوصليات بفعل الغير او المحرمات قلت نعم) ذلك اقوى دليل على ما نقول اذ لا يسقط الشيء الا بمثله فى اشتماله على الغرض غاية الامر وجود مانع عن تعلق الامر به (ولكن لا محيص عن ان يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختيارى للمكلف متعلقا للطلب فيما لم يكن مانع وهو كونه بالفعل محرما) لم ينحصر فيه الواجب الاهم او كان فعل الغير (ضرورة انه لا يكون بينهما) اى بين ما لا مانع عن وجوبه وما فيه المانع (تفاوت اصلا فكيف يكون احدهما متعلقا له فعلا دون الآخر وقد استدل