تكن مقدمات اختيارها اختيارية فيكون حال العلة الاختيارية للواجب التوليدى كحال الواجب النفسى الاختيارى بالنسبة الى علته كما لا يخفى ويمكن ان يقال عليه ان مقدمات الفعل الاختيارى للواجب عين مقدمات علته وليس مبادى اختيار علته التامة غير مبادى نفس الفعل مثلا الحج الواجب فعل اختيارى ومقدمته الاختيارية السير الى المحل فمقدمات فعل الحج من خطوره والشوق اليه والارادة الجازمة وتحريك العضلات هى بنفسها مقدمات مقدمته التى هى السير فكان الحج من اول مقدماته الى آخر افعاله فعل واحد لما ترى من ترتب السير على الشوق الى الحج وارادته بالوجدان لا على شوق آخر وارادة اخرى خاصة للسير فالحج ومقدمته كلاهما اختياريان وان كانت مقدمات اختيارهما ليست بالاختيار فلا مانع من وجوب الحج ووجوب مقدمته المترتب على اختيارها اختياره المستند الى مقدمات واحدة كما عرفت ولو لا ذلك لزم انحصار الواجب المقدمى بالعلة التامة البسيطة للواجب التوليدى التى لا تكون اختيارية الا باولها لا مطلقا ضرورة ان المركبة من اجزاء يترتب اللاحق على السابق منها بالاختيار لا يمكن وجوبها ايضا لان علة كل جزء لا حق مركبه من مبادى اختياره فلا تجب فيلزم عدم وجوبها بجميع اجزائها ما عدى الجزء الاول منها لان كل جزء منها مع مبادى اختيار اللاحق علة لوجوده اللهم إلّا ان يلتزم المصنف بذلك ايضا هذا مضافا الى ان استلزام القول بالمقدمة الموصلة لعدم وجوب غير العلة التامة ممنوع لان غرض هذا القائل ان الواجب من المقدمة ما ترتب عليه الواجب وان كان اتفاقا وبالاختيار لا ما يلزم من وجوده وجود الواجب ثم لا يذهب عليك ان ما افاده المصنف هنا من ان مبادى الفعل الاختيارى ليست بالاختيار ينافى ما صرح به فى الفوائد وفى مقام آخر فى هذا الكتاب من ان الجزم والعزم منها اختياريان ورتب على ذلك استحقاق المتجرى للعقاب وقد عرفت توجيه ذلك فيما سبق وستعرفه فيما ياتى إن شاء الله اذا عرفت ذلك كله فاعلم ان الصواب فى الجواب ما اشرنا اليه سابقا من ان الواجبات الشرعية نفسيه وغيرية لا بد من انتهاء ايجادها الى الاختيار فلو كان الاختيار شرطا فى وجوبها