تعالى عدم وجوده لا يعقل وجود وجوبه لانا نقول مفروض المسألة ان مستند عدم الوجود بالاختيار لا يعقل ان يكون شرطا فى الوجوب لما ذكرنا فاذا تحقق وجوب المقدمة مع عدم وجود ذيها بالاختيار يلزم تحققه مطلقا لكشف ذلك عن عدم دخل وجوده فى وجوبها وإلّا لزم عدم التخلف فى مورد من الموارد كما لا يخفى على المتأمل ضرورة ان تخلف المعلول عن علته التامة غير معقول ومن المعلوم عدم خصوصية للترتب القهرى دون الاختيارى بل لم يدع حتى القائل المذكور ذلك فاما هو شرط مطلقا او لا مطلقا هذا ان اريد ان الترتب القهرى شرط لوجوب المقدمة وان اريد انه شرط لوجودها لزم كون كل من العلة والمعلول علة ومعلولا لفرض شرطية كل منهما للآخر هذا كله انما هو بالنظر الى امكان هذا الشرط من حيث هو واما بالنظر الى ما اراده صاحب الفصول فقد صرح بانه من قبيل شرط الوجود بالنسبة الى الفعل ومن قبيل شرط الوجوب على نحو الشرط المتأخر بالنسبة الى الوجوب وقد عرفت بطلانه بحذافيره هذا مضافا الى ما افاده المصنف طيب الله ترتبه واعلى درجته فى وجه عدم الاعتبار حيث قال (فلانه لا يكاد يعتبر فى الواجب الا ما له دخل فى غرضه الداعى الى ايجابه والباعث على طلبه وليس الغرض من المقدمة الا حصول ما لولاه لما امكن حصول ذى المقدمة ضرورة انه لا يكاد يكون الغرض الملحوظ فى شيء الا ما يترتب عليه من فائدته واثره فيكون) هذا المترتب هو الغرض (ولا يترتب على المقدمة من الفائدة والاثر الا ذلك) اى تمكن المكلف من حصول ذى المقدمة (ولا تفاوت فيه) اى فى الملحوظ فيه ذلك الغرض (بين ما يترتب عليه الواجب وما لا يترتب عليه اصلا) لما عرفت من ان الغرض امكان ترتبه لا فعليته (وانه) اى ذلك الغرض وهو امكان الحصول (لا محالة يترتب عليهما) اى على نحوى المقدمة الموصلة فعلا وغير الموصلة فعلا (كما لا يخفى واما) نفس (ترتب الواجب فلا يعقل ان يكون هو الغرض الداعى الى ايجابها والباعث على طلبها فانه ليس باثر) لازم لوجود (تمام المقدمات فضلا عن إحداها فى غالب الواجبات فان الواجب الا ما قل) وندر (فى الشرعيات والعرفيات فعل