والتحقيق فى توضيحه ان يقال انك قد عرفت ان المقدمة الشرعية هى ما يمكن التوصل به الى الواجب سواء كان امكان التوصل بها مما حكم به العقل او العرف او الشرع فالواجب شرعا بناء على الملازمة يجب بسبب وجوبه اتيان ما يتوقف وجوده على وجوده وجوبا شرعيا فاختيار العبد للايجاد وعدمه خارج عما يجب شرعا باى نحو كان من الوجوب واى نحو كان من الواجب فان مقام ملاحظة الاختيار مقام ملاحظة الطاعة والعصيان ولو كان الاختيار ملحوظا شرطا فى وجوب الواجبات لم يتحقق لها طاعة ولا عصيان ابد الدهر والازمان لانه حيث يختار يتحقق شرط الوجوب فينكشف وجوبه واقعا فلم يتعلق اختياره بواجب فلا اطاعة فلا ثواب وحيث لا يختار او يختار العدم ينكشف عدم وجوبه فلا عصيان فلا عقاب فالاختيار ليس داخلا فى مقدمة ولا فى ذى مقدمه بالنسبة الى الوجوب واما كونه شرطا فى وجودها فهو لا شك فيه إلّا انه بمعنى انه يلزم من عدمه عدم ذات الواجب لا عدم وجوبه وإلّا لزم كونه شرطا فى وجوبه وقد فرضنا عدمه وترتب ذى المقدمة عليها لا يعقل ان يكون شرطا فى الوجوب ولا فى الوجود لانه ان اريد الترتب الاختيارى فقد آل الامر الى جعل اختيار ايجاد ذى المقدمة شرطا فى وجوبها وقد اوضحنا لك محاليته او شرطا فى وجودها وهو الدور الباطل لانقلاب ذى المقدمة حينئذ مقدمة لها قضاء لقضية الشرطية وهو باطل قطعا وان اريد الترتب القهرى ففيه انه لا يعقل ايضا لانه قبل تحقق الترتب لا وجوب لفرض عدم شرطه وبعد تحققه لا موضوع للوجوب لفرض حصوله وتحصيل الحاصل باطل وجعل الترتب من قبيل الشرط المتأخر الكاشف وجوده عن الوجوب من اول الامر غير معقول ايضا ضرورة ان وجوب المقدمة ناشئ من وجوبه فاذا كان وجوده شرطا فى وجوبها لزم كونه شرطا فى وجوب نفسه لقضية التبعية فى الاطلاق والاشتراط فى هذا المقام لبداهة انه لا يعقل وجود الوجوب فى ذى المقدمة فعلا مع اشتراط وجوده فى وجوبها ولو كشفا الا مع اشتراط وجوده فى وجوبه ولا ينفع فى ذلك جعل الشرط تعقب الوجود او باقى الوجوه التى وجهنا بها الشرط المتأخر لان اصل اخذ الشرط هنا غير معقول لا يقال ان وجود الواجبات فى الواقع شرط فى وجوبها قطعا بمعنى الكشف اذ ما يعلم الله