باختلافها كما لا يخفى (واما اذا قصده ولكنه لم يات بها بهذا الداعى وحده بل بداعى امر آخر اكده بقصد التوصل فلا يكون متجريا اصلا) بالنسبة الى ذى المقدمة ولا بالنسبة اليها نفسها من حيث الوجوب (وبالجملة) بعد ما عرفت ان الملاك هو امكان التوصل لا التوصل فحينئذ (يكون التوصل) الفعلى (بها الى ذى المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة) المتصفة بامكان التوصل بها (لا ان يكون قصده قيدا وشرطا لوقوعها على صفة الوجوب لتحقق ملاك ثبوت الوجوب فى نفسها بلا دخل له فيه اصلا وإلّا لما حصل ذات الواجب ولما سقط الوجوب به كما لا يخفى ولا يقاس على ما اذا اتى بالفرد المحرم منها حيث يسقط به الوجوب مع انه ليس بواجب) مع عدم انحصار المقدمة به وكون العمل بالواجب اهم كما اشرنا اليه (وذلك لان الفرد المحرم انما يسقط به الوجوب لكونه كغيره فى حصول الغرض به فلا تفاوت اصلا إلّا) انه (لاجل وقوعه على صفة الحرمة لا يكاد يقع على صفة الوجوب) للزوم اجتماع الحكمين المتضادين كمنشأيهما فى شيء واحد (وهذا بخلاف) ما يسقط به الوجوب (هاهنا فانه) للاتيان بذات الواجب ضرورة انه (ان كان كغيره مما يقصد به التوصل فى حصول الغرض منه) مع عدم قصد التوصل (فلا بد ان يقع على صفة الوجوب مثله) اى مثل ما قصد به التوصل (لثبوت المقتضى فيه بلا مانع وإلّا لما كان يسقط به الوجوب ضرورة والتالى باطل بداهة فيكشف هذا عن عدم اعتبار قصده فى الوقوع على صفة الوجوب قطعا وانتظر لذلك مهمة توضيح) سيجيء قريبا ان شاء الله تعالى وقد ظهر لك من مطاوى كلماتنا الى هنا ان نظر المصنف الى جعل نفس التوصل قيدا لا امكانه وجميع ما رتبه من التوالى الفاسدة فهو على اعتبار قصده وقد اوضحنا لك السبيل بالبرهان والدليل وبينا ان المناط والملاك امكان التوصل لا نفس التوصل وقد ظن المصنف ان العلامة المرتضى يعتبر ذلك المساوق لاعتبار المقدمة الموصلة فقال (والعجب من شيخنا العلامة حيث انه شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة واعتبار ترتب ذى المقدمة عليها فى وقوعها على صفة الوجوب على ما حرره بعض مقررى بحثه قدسسره ودفعه