الا به وان كانت الحكمة توصل المكلف به الى الواجب كان قصد ذلك بنفسه محققا للامتثال قطعا اذ لا يجب قصد حكمة تشريع الاوامر فى تحقق امتثالها وكيف يعقل ان يكون قصد ما لم يكن قيدا فى الواجب شرطا فى امتثاله وليس قصد التوصل من القيود الناشئة من قبل الامر قطعا فالاعتراف باشتراطه فى مقام الامتثال مع الاعتراف بعدم كونه من قيود الواجب جمع بين المتناقضين ومنه يعلم ما فى تفريعه على ذلك بقوله (فيقع الفعل المقدمى على صفة الوجوب ولو لم يقصد به التوصل كسائر الواجبات التوصلية) ومنه يعلم انه لو كان ما اتى به حراما لم يكن مقدمه شرعا وان امكن التوصل به الى الواجب ولا واجبا بل يكون حراما مسقطا للواجب الا مع الانحصار واهمية فعل الواجب من ترك الحرام فيقع على الوجوب (لا على حكمه السابق لو لا عروض صفة توقف الواجب الفعلى المنجز عليه فيقع الدخول فى ملك الغير اذا كانت) وجهته (مقدمة لانقاذ الغريق او اطفاء حريق واجبا فعليا لا حراما وان لم يلتفت) الداخل (الى التوقف والمقدمية غاية الامر يكون حينئذ متجريا فيه كما انه مع الالتفات يتجرى بالنسبة الى ذى المقدمة فيما لم يقصد التوصل اليه اصلا) قلت ما ذكره قده قد اتضح لك مرة بعد مرة وكرة بعد كرة انه غير وجيه ضرورة ان الواجب كما عرفت هو ما يمكن التوصل به الى الغير فامكان التوصل عنوانه وقد عرفت ان جملة من الافعال انما تتصف بالحسن والقبح بتبادل عناوينها المقصودة فالكذب بعنوانه المحض حرام وبعنوان انجاء النبى به واجب فاذا قصد بعنوانه المحض فلا ينبغى الشك فى وقوعه على صفة الحرمة وان ترتب عليه انجاء النبى ضرورة ان قصد العنوان شرط فى الاتصاف بالحسن والقبح وقد قصده بعنوانه القبيح ولم يقصده بعنوانه الحسن ومثله الدخول فى ملك الغير فانه ما لم يقصد بعنوان ترتب الانقاذ عليه يقع على صفة الحرمة ضرورة انه بعنوانه المقصود وهو التصرف فى ملك الغير يقع قبيحا وان ترتب عليه الانقاذ ولو كفى ذلك فى وقوعه على صفة الوجوب لزم القول بوقوعه على صفة الوجوب وان لم يترتب عليه الانقاذ والاطفاء لما سيجيء منه قده من فساد القول بالمقدمة الموصلة ومما ذكرنا يعلم حكم باقى الفروع فان الصور كثيرة والحكم مختلف