يتصف الفعل بهما الا بعنوانه المقصود فالكذب لانجاء النبى حسن وان ترتب عليه مفسدة خلاف الواقع والكذب بما هو كذب قبيح وان ترتب عليه انجاء النبى لما عرفت من ان حسنه تابع لعنوانه لا لترتب ذى الحسن عليه لان ترتب ذى الحسن لازم اعم باعتراف الكل واما على مذهب المصنف قده فلا تكون الافعال وموضوعاتها الا نحوا واحدا فالضرب الذى له فى الواقع شأنية تاثير الادب والتصرف فى ملك الغير الذى له فى الواقع شأنية ترتب الانقاذ عليه وما اشبه ذلك غير محكوم واقعا إلّا بالوجوب فداخل دار غيره وفيها غريق او حريق غير قاصد الا التصرف فى ملك الغير عدوانا يقع دخوله واجبا وان لم ينقذ الغريق او يطفأ الحريق وهو خلاف ما تقضى به الضرورة فظهر ان الواجب هو نصب السلم للتمكن من الصعود فلا يقع على صفة الوجوب الا بقصده فالمقصود من قصد التوصل فى بعض العبارات هذا المعنى ولا باس بتوضيحه فاعلم ان لذلك مراتب ثلث التمكن من التوصل والتوصل فعلا بمعنى قصد الاقدام على العمل اقدم بعده او لم يقدم والتوصل بمعنى الاقدام فعلا فالواجب نصب السلم للتمكن من الصعود لو اراده لا نصبه للتوصل فعلا وان لم يقع منه بعد ذلك وهو معنى الاشتراط بالارادة الذى تقدم ولا نصبه للتوصل فعلا الذى يعقبه الوصول وهو معنى اشتراط ترتب الواجب عليه المسمى بالمقدمة الموصلة اذا عرفت ذلك فاعلم ان المعتبر ليس إلّا امكان التوصل اذ هو مناط الوجوب فيجب قصده (واما عدم اعتبار قصد التوصل فلاجل ان الوجوب لم يكن بحكم العقل الا لاجل المقدمية والتوقف و) ذلك لا يستدعى اكثر من اعتبار امكان التوصل لان (عدم دخل قصد التوصل فيه واضح) اذ لا توقف لذى المقدمة من حيث هو على هذا القيد بوجه من الوجوه (ولذا اعترف بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك فى غير المقدمات العبادية لحصول ذات الواجب فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة بلا مخصص فافهم نعم انما اعتبر ذلك اجمالا فى الامتثال لما عرفت من انه لا يكاد يكون الآتي بها بدونه ممتثلا لامرها وآخذا فى امتثال الامر بذيها فيثاب بثواب أشقّ الاعمال) او بتواب الاتيان بذى الحسن العرضى كما عرفت قلت اذا كان الواجب هو نفس نصب السلم ولم يتعلق الامر