وقوعها على صفة الوجوب كما زعمه صاحب الفصول قده اولا يعتبر فى وقوعها كذلك شيء منهما الظاهر عدم الاعتبار) ولا بد من تحقيق المقام لتعرف حقيقة المرام فنقول المقدمة على قسمين تعبديه وتوصلية ويعرف حال الاولى من الكلام فى الثانية فاعلم ان الواجب واقعا وفى نفس الامر هو ذات الموقوف عليه لا عنوان المقدمية وانما يشار بالعنوان اليه فنصب السلم هو الذى يتوقف عليه الصعود الى السطح لا عنوان مقدميته وقد اتفقوا على انه اذا وقع نصب السلم فى الخارج وجب الصعود مثلا ولا يحتاج الى نصب جديد باى نحو وقع وعلى اى وجه حتى مع عدم الشعور به وحتى مع سبق تحريمه وبعد هذا الاتفاق اختلفوا فى ان الواجب وما تعلق به الخطاب هو نصب السلم الممكن معه الصعود او نفس النصب محضا والتمكن من الصعود من فوائده وغاياته المترتبة على وجوده وليس قيدا فى موضوع الوجوب ومع هذا الاختلاف اتفقوا ايضا على انه اذا اراد المكلف امتثال الامر المتعلق بنصب السلم وجب عليه قصد التوصل بالنصب فلو وقع بغير هذا القصد لم يكن ممتثلا فان كان الواجب عباديا وجب اعادته وان لم يكن عباديا كفى وسقط ثوابه والمنسوب الى شيخنا المحقق المرتضى قده هو الاول والذى اختاره المصنف قده وفاقا للفاضل المقرر هو الثانى وما ذهب اليه شيخنا المرتضى قوى جدا وبيان ذلك ان الظاهر اتفاق عامة العقلاء على ان الافعال بحسب موضوعاتها الخارجية على ضربين احدهما ما لا دخل للقصد فى وقوعه بعنوانه الخاص به بل يقع بعنوانه وان قصد ضده وذلك شأن اغلب الموضوعات الخارجية ثانيها ما لا واقع له إلّا بالقصد كالإهانة والتعظيم والتاديب والظلم وغير ذلك فالقصد مقوم موضوعه فالضرب لا يقع تاديبا مامورا به إلّا اذا قصد به التاديب ولا يقع ظلما إلّا اذا قصد به الظلم فالضرب لا يتعنون بكونه تاديبا إلّا اذا قصد به ذلك وتظهر الثمرة فيما لو ضرب بقصد الظلم فترتب عليه التاديب فانه يقع حراما لا واجبا ضرورة ان الواجب هو الضرب المعنون بالتأديب ولم يقع وترتب التاديب على ما قصد به الظلم لا يكشف عن وجوبه لما عرفت من انه قد يترتب على الحرام ومن المعلوم ان الاحكام تابعة للحسن والقبح ولا