مشروطية وجوب ذيها بذلك واطلاقه بالنسبة اليه وقد عرفت التبعية فى مثل هذا الاطلاق وهذا الاشتراط وانما خص بالذكر من بين الشروط لايهام بعض الكلمات اشتراطه بذلك (كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمهالله فى بحث الضد) حيث (قال) ما هذا لفظه (وايضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها انما ينهض دليلا على الوجوب فى حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها كما لا يخفى على من اعطاها حق النظر) قال المصنف اعلى الله تعالى مقامه (وانت خبير بان نهوضها) اى نهوض حجة القول بوجوب المقدمة (على التبعية واضح لا يكاد يخفى وان كان نهوضها على اصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة كما لا يخفى) وصريح هذا الكلام وما تقدم انه قده جعل من فروع التبعية فى الاطلاق والاشتراط اطلاق وجوب المقدمة بالنسبة الى ارادة ذيها بعد ان كان وجوبه مطلقا لوضوح نهوض الحجة على التبعية بعد الاعتراف بنهوضها على الملازمة وفيه ما عرفت محققا فى معنى التبعية ومقدارها وانه لا دخل لهذا الاشتراط بها كما لا يخفى بل هو فى غاية الوضوح بعد التامل ضرورة ان اطلاق الوجوب النفسى بالنسبة الى المتعلق من حيث ارادته لا يلزمه اطلاق الغيرى لامكان ان تكون الغيرية جهة فارقه عند العقل كما لا يخفى وانما الوجه فى عدم كونه مشروطا بذلك ان الامر انما تعلق بالشيء الذى لخصوصيته يمكن التوصل به الى الواجب فوجوبه مشروط بتحقق هذه الصفة فى متعلقه لا ازيد اذ الدليل على الزائد اما العقل وهو لا يقتضى اكثر من تحقق كونه مما يمكن التوصل به وهذا يجتمع مع ارادة الواجب وعدم ارادته وما ذكرناه من لزوم قصد التوصل اجمالا او تفصيلا فالغرض منه قصد التمكن من التوصل لو اراد ان يتوصل فى مقام الامتثال لا قصد التوصل الفعلى المساوق لاشتراط الارادة واما النقل فعدم الدليل فيه واضح (وهل يعتبر فى وقوعها على صفة الوجوب ان يكون الاتيان بها بداعى) امكان (التوصل بها الى ذى المقدمة كما يظهر مما نسبه الى شيخنا العلامة اعلى الله تعالى مقامه بعض افاضل مقررى بحثه او) يعتبر فى وقوعه كذلك (ترتب ذى المقدمة عليها خارجا بحيث لو لم يترتب عليها يكشف عن عدم