فى نفسه وذاته ولا يعتبر فى تحققه فى الخارج ازيد من ذلك وصفناه بالنفسيّة والتوصلية وان اعتبر فى تحققه لزوم قصد الطاعة وصفناه بالتعبديّة وما يتعلق به امر كان الداعى اليه ترتب فعل آخر مامور به عليه وصفنا امره بالغيرية وذاته بالمقدمية والمرتب عليه بالغاية فهذه المعانى لا يجب قصدها فى الامتثال وانما الواجب هو الاتيان بالمأمورية بقصد امره فاذا كان توصليا كان الاتيان بذاته بلا قصد مسقطا لموضوعه وان كان تعبديا لم يسقط إلّا بالاتيان طاعة فالاتيان بالوضوء بقصد امتثال امره الفعلى المتعلق به بتلك الخصوصية الداعية الى تعلقه به ولو اجمالا كاف فى تحقق الطاعة وهو عين قصد التوصل وان لم يقصده تفصيلا ولا سند لمنع كون الامر الغيرى تعبديا الا دعوى معلومية كون الغرض منه ترتب ذلك الغير المتوقف على ذات متعلقه لا غير فبوجودها ولو بلا قصد يحصل ذلك الغرض فيسقط موضوع الامر وهو شان التوصلى وهذه الدعوى عاطلة باطله ضرورة ان العلم بعدم توقف الغير الا على ذات المقدمة انما هو فى المقدمات العادية ولا الشرعية لامكان عدم تحقق هذا العنوان لها إلّا بالاتيان بها بقصد الطاعة كما كان الامر كذلك بعينه فى الاوامر النفسية فان المتعلقات العادية كالمقدمات العادية لا الشرعية كالشرعيّة والاشكال فى الكيفية كالاشكال والجواب كالجواب فان اريد من قصد التوصل هذا المعنى فهو مما لا محيص عنه وان اريد قصده تفصيلا فهو فى حيز المنع كما عرفت ولو قصد بالوضوء ان ياتى به توصلا الى الصلاة لا بما هو مامورية بالامر الفعلى بمعنى قصد الوضوء موصوفا بعدم ذلك بطل اذ لا يوصل الى الصلات الا ما قصد به امتثال امره نعم لو جعل عنوان التوصل مرآة لذلك الامر صح لانه قصد للامر فلا يتصف الامر الغيرى بالمقدمية الا بعد تحقق عنوان الطاعة فيه فالامر الناشئ من الامر بذى المقدمة انما تعلق بذات ما يكون مقدمه بتعلقه لا قبل تعلقه كما ان نفس الامر بذى المقدمة انما تعلق بما يكون ذا تلك المقدمة بتعلقه لا قبله على ما اوضحنا لك الكيفية فيه فقد انقدح لك بهذا التحقيق ما فى قوله اعلى الله مقامه (فان الامر الغيري لا يكاد يمتثل إلّا اذا قصد به التوصل الى الغير حيث لا يكاد يصير داعيا الا